responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 352

و مراعاة ما هو الاسهل و الاوفق بحاله، و اللّه العالم. [1]

التنبيه الثالث: في لحوق تعدد الاضافة بتعدد العنوان‌

لا يخفى أنّه ربما كان العموم من وجه بين العنوانين بملاحظة نفس المفهومين الواقعين في حيز الامر و النهى كما في قولك صل و لا تغصب و ما شابه ذلك و أخرى كان بين العنوانين بملاحظة متعلقهما كما في قولك اكرم عالما و لا تكرم الفاسق و التعدد في الاول يكون بالعنوان و في الثانى بالاضافة.

اذا تبين ذلك نقول: ربما يدعى ان تعدد الاضافات ملحق بتعدد العنوانات و الجهات في أنّه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات ايضا مجديا، ضرورة أنّه يوجب ايضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا.

و من اجل ذلك يتخيل ان مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق بناء علي القول بالاجتماع يكون مثل صل و لا تغصب فلا يكون بينهما تعارض إلّا اذا لم يكن للحكم في احد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال ايضا في تعدد العنوانين. فعلى هذا كان ما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه اشكالا علي القائلين بالجواز ان التعارض بينهما لا يكون إلّا بناء علي القول بالامتناع فيما كان المقتضى لكلا الحكمين محرزا في مورد الاجتماع.

قال الشيخ فيما نسب اليه ما حاصله: ثم أنّه قد يورد علي المجوزين اتفاق الفقهاء و الاصوليين علي التعارض فيما إذا كان العموم من وجه بين متعلقى الامر و النهى، و يظهر ذلك بالرجوع إلى كلمات الفقهاء في الابواب الفقهية و الاصوليين في باب التعادل و التراجيح، مع أنّه لا يعقل الفرق بين ان يكون العموم من وجه بين العنوانين بملاحظة


[1]. اقول: بناء علي هذا الوجه و الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة المذكورة في محمل الرواية كان الامر باراقة الماء و التيمم محمولا علي الترخيص لا الوجوب، كما لا يخفى وجهه، فتأمل.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست