responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 331

ذلك الوجدان و حكم العرف و هو مما لا ريب فيه، بل لعله من الوضوح كالشمس في رابعة النهار. فالتحقيق في الجواب ان يقال: ليس حكم العرف و شهادة الاعتبار بحصول الاطاعة و العصيان في المثال و ما ضاهاه و لو مع كون مورد النهى مجتمعا مع مورد الامر وجودا دليلا علي جواز الاجتماع، بل يجمع مع القول بالامتناع ايضا، لان حصول الاطاعة يمكن ان يكون لوجود الامر علي نحو الترتب أو للامر المتعلق بسائر الأفراد بعد كون هذا الفرد حائزا علي تمام مصلحة تلك الأفراد بحيث امكن للمكلف قصد ذاك الامر و اسقاطه عن الأفراد الأخر، فإنّه لو لم يأت به لما كاد يسقط الامر عنها، فالمحرك له و الموجب علي اتيان هذا الفرد هو ذلك الامر و لو لم يكن الفرد مأمورا به كما تصوّره في «الكفاية» في بحث تزاحم الواجبين احدهما اهم أو لمجرد الملاك علي ما حققناه و اوضحناه، فلا تنافي بين اختيار الامتناع و القول بحصول الاطاعة من جهة الامر و الملاك. و برهان ان المبعد لا يكاد يكون مقربا قد عرفت ما فيه، و ان المقرب هو قصد الملاك أو الامر لا الجهة المبعدة. فتدبر.

التفصيل بين جواز الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا

بقى الكلام في التفصيل الّذي ذكره بعض الاعلام من جواز الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا، و لا يخفى أنّه ان كان المراد ما ربما يستظهر منه من ان العرف مع ما يري تعدد الموضوع يحكم بالامتناع الّذي مرجعه إلى كون التفصيل ناشئا من تعدد الحاكم مع كونهما متوجهين إلى تعدد متعلق الامر و النهى، فيرد عليه ان حكم العرف ليس منحازا من العقل بل هو انما يحكم بحكم العقل. و ان كان المراد ان العرف و ان كان حكمه بملاك العقل فالحاكم واحد و لكنه لا يتوجه إلى تعدد متعلق الامر و النهى، فامكن توجيهه بما مر اليه الاشارة غير مرة من ان التسامحات العرفية انما لا تكون محل الاعتبار فيما كان بنفسه متوجها إلى التسامح، و أمّا في الامور الّتي لا يتوجه فيها إلى خطائه الا بالدقة العقلية و النظر الفلسفى فلا بد من ان يكون محل الاعتبار، كما في لون الدم فإنّه لا يراه دما بنظره العرفي و لذا لا يحكم بنجاسته لاجل الدليل الدال على نجاسة الدم، و نظيره الكلام في قصد الوجه، و انما اجملنا الكلام من جهة سبق تفصيله في الفقه. و في المقام اذا سلمنا ان اهل العرف لا يتوجهون الى كون متعلق الامر و النهى متعددا فلا محالة يجب التفصيل لانهم‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست