responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 309

من حمل احدهما علي الحكم الاقتضائى أو الرجوع إلى المرجحات السندية.

تقديم و تحقيق‌

فتأمل جيدا اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع، فان اجتماع الامر و النهى في موضوع واحد بل في موضوعين منحازين في الوجود مع التلازم بينهما دائما مستلزم للتكليف بالمحال علي ما سيأتى بيانه مفصلا، و قبل ذلك ينبغى بيان مقدمتين:

الاولى: ان الامتناع ليس من جهة محالية نفس التكليف كما افاده في «الكفاية» بل هو من جهة التكليف بالمحال كما هو المتراءى من كل من اعتبر المندوحة في مورد النزاع، فإنّه لما كان لزوم التكليف بالمحال فيما لم يكن هناك مندوحة في غاية الوضوح بل من البديهيات، بخلاف ما إذا كان هناك مندوحة، فان ذلك لم يكن بتلك المثابة من الوضوح بحيث امكن النزاع فيه، ترى ان جل من تعرض لهذه المسألة بل كلهم الا ما شذ و ندر اعتبر المندوحة في مورد البحث، فهو كاشف عن دوران كلامهم مدار لزوم التكليف بالمحال و عدمه، فوقع المجوّز في توهم ان وجود المندوحة يرفع تلك الغائلة ذاهلا عن عدم ارتفاع هذه الغائلة بوجود المندوحة كما سنبين وجهه. و بالجملة ليس القول بالجواز و الامتناع دائرا مدار استلزام التكليف المحال و عدمه، و توضيحه يبتنى علي بسط الكلام فنقول و منه الاستعانة: ان الأحكام المجعولة ليس لها إلّا مرتبة واحدة و هى مرتبة الانشاء و الجعل كما بيناه في محله، و اجماله ان مرتبة الاقتضاء ليست من مراتب الحكم ابدا لان الاقتضاء إمّا بمعنى وجود المصلحة و المفسدة أو بمعنى اقتضاء تلك المفسدة و المصلحة للبغض و الحب، و علي كل تقدير ليس امره بيد الجعل بل هو امر تكوينى، و كذلك مرتبة التنجز فإنّه ليس إلّا عدم معذورية المكلف في مخالفة التكليف، و هو موقوف بعد وجود الارادة في النفس علي امرين، الاول: قيام الحجة علي التكليف، و الثانى: قدرة العبد علي اتيانه، فان ثبت الامران يقال ان التكليف منجّز، و ان فقد احدهما يعبر عنه بغير المنجز، و من البديهى ان هذا المعنى ليس باحد طرفيه مما تناله يد التشريع و الجعل. نعم للشارع التكليف بالاحتياط في موارد عدم قيام الحجة علي‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست