responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 268

البطلان، لان مجرد عدم الوجوب لا يستلزم كونه محكوما بالاباحة لا مكان خلوه عن جميع الأحكام الخمسة، و إرادة الترك عما اضيف اليه الظرف نفس الجواز اذ بمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم لزوم احد المحذورين كما لا يخفى بان مجرد الترك لعدم المنع منه شرعا لا يوجب التكليف بما يطاق و لا خروج الواجب عن كونه واجبا لأنّه متمكن من الاتيان بفعل المقدمة و انما تركها بسوء اختياره فترك الواجب مستند إلى سوء اختياره و تركه للمقدمة مع أنّه كان متمكنا من اتيانها و كان عقله يحكم ارشادا بلزوم اتيانها، و من المعلوم ان سقوط التكليف بالعصيان لا يستلزم خروجه عن كونه واجبا و لا التكليف بما يطاق فافهم.

قال في «الكفاية» بعد ذكر ما ذكرناه ما لفظه: نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم احد المحذورين، إلّا ان الملازمة على هذا في الشرطية الاولى ممنوعة انتهى.

اقول: يمكن ان يقال ان جواز ترك المقدمة شرعا و عقلا لا يستلزم ان يكون التكليف بذيها تكليفا بما لا يطاق و لا خروجه عن كونه واجبا.

اللهم إلّا ان يقال: لو جاز تركها بحكم الشرع و العقل لكان للمكلف تركها من دون لزوم عصيان، اذ هو معذور بحكم الشرع و العقل في تركها و بعد الترك لا بدّ من سقوط التكليف بذيها و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، و على هذا كان البعث بذي المقدمة لغوا حتى قبل تحقق الترك بالنسبة إلى المقدمة لأنّه بعد ما كان للمكلف تركها بحكم الشرع و العقل و كونه معذورا فيه لما كاد ان يكون الامر بذيها بداعى الانبعاث، فان مثل هذا الامر لا يكاد ينبعث به العبد المطيع المنقاد فضلا عن غيره، و لعله من الواضحات تدبر تعرف.

التفصيل بين السبب و غيره‌

و ربما يفصل بين السبب و غيره، و استدل علي وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور و المقدور هو السبب و انما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون من افعال المكلف فلا بد من الامر المتوجه اليه عنه إلى سببه.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست