responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 265

و النهى بما هو مصداق للعنوان الواجب و المحرم مخلا بكونه من باب الاجتماع فليكن كذلك في الامثلة المذكورة من مسألة اجتماع الامر و النهى، و فيه ما ترى.

و بالجملة لا فرق بين الامر المقدمى المتعلق بالمقدمة علي القول بالملازمة و بين النهى المتعلق بعنوان الغصب أو عنوان آخر في ان كلا منهما متعلق بما هو بالحمل الشائع مقدمة أو غصب لا بمفهوم المقدمة و الغصب و لعله من الواضحات.

الثانى أنّه لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار و فيها إمّا لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذيها لاجل المزاحمة، و إمّا لا حرمة لها و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق كما لا يخفى.

و فيه أنّه علي فرض القول بالجواز لا موجب لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار، نعم يختص الوجوب به علي فرض القول بالامتناع، فعلى هذا امكن تفريع الثمرة في الجملة و هو واضح. و لوضوحه نسب إلى المورد أنّه قد عدل عن هذا الايراد في مجلس درسه، فتدبر.

الامر الخامس: في تأسيس الاصل في المقام‌

اعلم أنّه لا أصل في محل البحث اعنى الملازمة لان كلا من وجودها و عدمها ازلى فليس لها حالة سابقة، و أمّا وجوب المقدمة فهو لكونه حادثا مسبوقا بالعدم يمكن ان يقع محطا للاصل و موردا له، لكن لا بنحو جريان الاصل في الأحكام بل بنحو جريانه في الموضوعات و مرجعه إلى عدم جواز ترتيب آثار الوجوب؛ توضيح ذلك ان وجوب المقدمة عند وجوب ذيها قهري بناء علي الملازمة لا يمكن ان تناله يد الجعل و التشريع إلّا بنحو التعبد بعدمه لترتيب آثار العدم كالتعبد بعدم وجود زيد الّذي مرجعه لا محالة إلى لزوم ترتيب آثار عدم وجوده. و بالجملة لا يجري اصالة عدم وجوب المقدمة إلّا بلحاظ آثار عدمه لا بملاحظة نفسه اذ لو كانت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة و المقدمة موجودة كان وجوبها قهريا لازما لوجوب ذيها، فهو من قبيل لوازم الماهية كالزوجية للاربعة ليس مجعولا ليمكن رفعه برفع الفعلية و نحوه.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست