responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 262

اثبات ان سقوط الامر عن ساير المقدمات و عدم البعث بها فعلا لا ينافي ترتب العقاب علي تركها كما هو واضح و ثالثا أنّه علي فرض تسليم تلك المقالة الفاسدة ايضا انها لا تتم الا في المقدمات الطولية لا جميعها. و رابعا نفرض الكلام في ترك الواجبين بمقدميتهما فيحصل الاصرار بالمعصية بترك الواجبين بمقدميتهما ان كانت المقدمة واجبة و لا يحصل ان لم تكن واجبة.

و أخرى بما هو محتمل عبارته ايضا و هو ان الاصرار علي المعصية لا يحصل إلّا بوقوع العصيان من المكلف في الآنات العديدة و الازمنة المتعاقبة لا بوقوع معاصى عديدة في ان واحد، فلو اتفق صدور الف عصيان منه دفعة لا يكون اصرار علي الذنب و لا يوجب الفسق، و المفروض في المقام ان عصيان الامر بالمقدمات و ذيها حصل في ان واحد و هو ان ترك اول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، فلا يكاد يفيد القول بوجوب المقدمة في تحقق الاصرار اصلا، و انما يفيد في تحقق عصيانات عديدة دفعة و هذا لا يكون محققا لمفهوم الاصرار علي الذنب، فتدبر تعرف.

و منها: عدم جواز اخذ الاجرة علي المقدمة لو قيل بوجوبها لما ثبت من عدم جواز اخذها علي الواجب. و اورد علي ذلك في «الكفاية» بانه لا بأس باخذ الاجرة علي الواجب اذا لم يكن ايجابه عليه مجانا، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الّتي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد الواجبة كفاية، بل ربما يجب اخذ الاجرة عليها للزوم الاختلال لو لا اخذها، هذا في الواجبات التوصلية. و أمّا الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة علي اتيانها بداعى امتثالها لا علي نفس الاتيان كى ينافي عباديتها هذا خلاصة ما اوردنا نقله.

إشارة و إنارة

اقول: ليس هذا مقام البحث عن جواز اخذ الاجرة علي الواجبات و عدمه و بيانه موكول إلى محله، و الغرض هنا مجرد التعرض لما جعله كالقاعدة و الاصل في الواجبات التوصلية و التعبدية، فنقول: إنّه اذا قام دليل علي عدم جواز اخذ الاجرة علي الواجبات التوصلية يجب متابعة الدليل و لا يرد باختلال النظام، اذ لو كان فعل جميع المكلفين بدون‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست