الامور لا اقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل، فالحري ان يقال ان الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به، فهو مطلق بالاضافة اليه و إلّا فمشروط كذلك و ان كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس انتهى.
اقول: عمدة الوجه و السبب الاهم لهذا التقسيم ما وقع منهم الكلام فيه و هو اتصاف المقدمات الوجودية للواجب المشروط بالوجوب بناء علي الملازمة قبل حصول الشرط، و لا يخفى ان هذا الاثر وجودا و عدما يدور مدار فعلية الوجوب و عدمها، و لا يصلح لان يكون مرتبا علي غير ذلك، فمن قال باتصاف تلك المقدمات بالوجوب استند إلى فعلية وجوب ذيها و من نفاه نفى فعلية الوجوب، و على هذا فلا وجه لان يكون النظر في التعريف إلى عالم الجعل و ظرف الانشاء، اذ ربما يكون الحكم بحسب مقام الانشاء مشروطا و بحسب مقام الفعلية مطلقا، و الظاهر ان نظر المورد علي التعريف الثانى كصاحب الكفاية (قدّس سرّه) إلى هذا الظرف. و أنت خبير بان تعريف المطلق و المشروط لو كان بهذه العناية لا يكاد يوصل به إلى الاثر المقصود، فتأمل جيدا.
في كون الشرط في الواجب المشروط من قيود المادة
ثم ان الظاهر ان في الواجب المشروط يكون الطلب و الايجاب و كذا الارادة النفس الامرية فعليا و انما الواجب خاصّ و مقيد و هو الاكرام علي تقدير المجيء مثلا، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة، و الفرق بينه و بين الواجب المطلق على هذا هو ان في الواجب المطلق الّذي قيد المأمور به بقيد يجب تحصيل هذا القيد من جهة تعلق الارادة به في ضمن تعلقها بالمقيد، و أمّا في الواجب المشروط لا يجب تحصيل الشرط بل جاز تقويته و المنع من حصوله، فلا فرق بين قوله صل مع الطهارة أو قوله اكرم زيدا الجائى و بين قوله صل اذا تطهرت أو قوله اكرم زيدا ان جاءك الا في ان تحصيل الطهارة و ايجاد المجيء واجب في الاول دون الثانى و إلّا فارادة الفعل في كل منهما كايجابه فعلى، غاية الامر ان الارادة متعلقة في الاول بالصلاة علي تقديري الطهارة و عدمها و بالاكرام علي تقديري المجيء و عدمه، فعلى تقدير وجوده كان متعلق الارادة ذات المقيد فقط و علي