responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 206

عقد و حل‌

و على هذا يتوجه إشكال علي صاحب «الكفاية» بانه علي تقدير الحكومة لا وجه للتفصيل بين الآثار فكما يقال باجزاء المأتى به عن الامور المشروطة بالطهارة بعد كشف الخلاف كذلك يلزم القول بطهارة الملاقى بعد كشف الخلاف لان كلا منهما من آثار الحكومة و هو خلاف مذهب قاطبة الفقهاء، و كذلك يلزم من القول بالحكومة الحكم بعدم الضمان فيما باع الشي‌ء المشكوك طهارته و نجاسته بعد انكشاف النجاسة، و هكذا يلزم من حكومة الاستصحاب علي الادلة الاولية بطلان صلاة من كان مستصحب النجاسة و صلّى رجاء بعد انكشاف الطهارة، و جميع ذلك خلاف الاجماع و الاتفاق و لم يلتزم به فقيه.

فالانصاف ان قاعدة الطهارة و الحلية و ما ضاهاهما ليست في مقام تعميم الحكم و بيان تحقق ما هو الشرط لتحكم علي الادلة الاولية الدالة علي اشتراط الطهارة و الحلية و تبيّن ان الشرط اعم من الواقعية منهما و الظاهرية اذ لا وجه للحكومة الا توهم أنّه لولاها لزم اللغوية، لان جعل الطهارة و الحلية لو لم يكن بلحاظ الآثار المترتبة عليهما المستفادة من الادلة الاولية لا فائدة فيه بالمرة.

و أنت خبير بانه يكفى في رفع هذا المحذور ان يكون المراد الاكتفاء بالطهارة و الحلية الظاهريتين في ترتيب آثارها ما دام لم ينكشف الخلاف، و أمّا اذا انكشف ذلك يرفع اليد عن تلك الآثار من الاول كما هو مقتضى دليل القاعدتين بعد التأمل فيه و عليه لا يلزم شي‌ء من الاشكالات المتقدمة فيحكم بعد انكشاف النجاسة بنجاسة الملاقى و ضمان البائع، و في المثال الأخير يحكم بصحة الصلاة بعد انكشاف الطهارة، و بذلك يدفع ايضا جميع ما ربما يلزم من القول بالحكومة مما لم يلتزم به احد هذا كله بالنسبة إلى قاعدة الطهارة.

و أمّا قاعدة الحلية فالظاهر من دليلها كونه في مقام بيان الحكم التكليفى و جواز اكل ما شك في حليته تكليفا و ليس في مقام بيان الحكم الوضعى و لكن يمكن تقريبها بحيث تعم الوضع بوجهين.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست