responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 184

زمان عن تحت العموم بقى العامّ دالا علي حكمه فيما بعد تلك القطعة، نعم لو فرض مورد لم يكن لحكم ما قبل النهى عموم ازمانى و مع ذلك اختلف حال الصيغة و تبعت لما قبل النهى امكن ان يقال ان هذا الاختلاف انما يكون من قبل الامر و من ناحية الصيغة لكن انى له بوجدان هذا المورد.

و كيف كان المقطوع ان اختلاف موارد الاستعمال و اختلاف حكم ما قبل النهى لا يوجب التفاوت و الاختلاف فيما نحن بصدده من بيان معنى الامر الواقع عقيب الحظر فالقول بتبعية الصيغة في الظهور لما قبل النهى مخدوش من أصله.

تحقيق‌

ثم ان تحقيق الحال يقتضى بسط المقال فنقول: و من اللّه الاستعانة اذا قيد المولى بعثه بمشية العبد و ارادته فقال ان شئت ان تفعل كذا فافعل فلا شبهة في ان هذا البعث ليس ظاهرا في الوجوب المولوي، اذ الارادة الحتمية الاكيدة لا يعقل ان تقيّد بارادة العبد، فان معنى تقيدها بارادته عدم وجودها علي صفة الحتم و الوجوب فهذا البعث ظاهر في الاباحة لا محالة و معنى كونه بعثا علي هذا التقدير أنّه لما كان العبد مريدا للفعل و المفروض تعلق ارادته به علي صفة الحتم و اللزوم بحيث لو لم يكن نهى من المولى اوجده كان الامر محركا لعضلاته علي تقدير هذه الارادة فيرجع إلى نفى الحظر من قبل المولى، و معلوم ان اجتماع الارادة الحتمية من العبد و نفى الحظر من قبل المولى لا ينفك عن ايجاد الفعل فبهذه العناية وقع البعث بايجاده و بالجملة لا إشكال في ان البعث المقيد بارادة العبد ظاهر في الاباحة، كما لا إشكال في ان البعث المطلق المفروض وجوده علي تقدير ارادته و عدمه ظاهر في الوجوب فاذا قال افعل سواء اردت ام لم ترد فهذا ظاهر في الوجوب؛ اذا تبين ذلك نقول: وجه القول بظهور الاوامر الواقعة عقيب الحظر في الاباحة أنّه في قوة تقييد البعث بمشية العبد فكانه قال ان شئت فافعل و وجه القول بظهورها في الوجوب ظهورها في الاطلاق اذ ليس ما يوجب صرفه عن الاطلاق و لا شبهة في انها ان كانت ظاهرة في الاطلاق تظهر في الوجوب كما لو صرح بهذا الاطلاق فقيل افعل كذا

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست