responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 181

قصد القربة كذلك فيما هو من خصوصياته و تبعاته، نعم يلزم ورود ما يوجب الشك في اعتباره لأنّه ايضا كقصد الوجه مما يغفل عنه غالبا عامة الناس فلو لم يكن له عين و لا اثر في الاخبار كشف ذلك عن عدم اعتباره قطعا، لكن قد عرفت في بحث النية في الوضوء ان بعض اخبار باب الاحرام غير قاصر عن الدلالة و لا اقل من الاشعار باعتبار الاخطار، و هذا يكفى في ايجاب الشك في الموارد الأخر كما لا يخفى.

و كيف كان لا اظنه ملتزما بما هو لازم كلامه بل المقطوع ان مشيه (قدّس سرّه) في الفقه كان علي خلاف ما اختاره في الاصول.

و لو قيل لعل ذهابه إلى عدم اعتبار قصد القربة فيما لم يدل دليل علي اعتباره هو قيام الاجماع.

قلنا مضافا إلى أنّه يقتضى الاقتصار علي موارد قيام الاجماع و الالتزام في غيرها بالتعبدية ما لم يقم دليل علي خلافه ان هذا الاجماع غير مفيد لقيام الاحتمال جدا بان اهل الاجماع ذهبوا إلى ما ذهبوا إمّا من جهة الاطلاق اللفظيّ أو من جهة حكم العقل أو الاصل الشرعى فلا يكون اجماعهم هذا كاشفا عن وجود النص المعتبر فتدبر.

المبحث السادس: في دلالة صيغة الامر علي النفسية و التعيينية و العينية

ربما يقال ان قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لان الوجوب الغيري و التخييري و الكفائى يكون فيه تقيد الوجوب و تضييق دائرته بخلاف النفسية و التعيينية و العينية، فان الوجوب فيه مطلق سواء وجب هناك شي‌ء آخر اولا، اتى بشي‌ء آخر اولا، اتى به آخر اولا.

و لا يخفى ان اطلاق الصيغة انما يقتضى النفسية اذا فرض مورد يتصوّر فيه عدم وجوب الغير، فإنّه حينئذ صح ان يقال ان قضية اطلاقها وجوب متعلقها مطلقا وجب شي‌ء آخر اولا و أمّا اذا فرض وجوب هذا الشي‌ء دائما و عدم وجود مورد لم يكن واجبا كما في الصلاة مثلا ليس مقتضى اطلاق الصيغة ذلك، كما لا يخفى لكن يمكن ان يقال ان الامر بنفسه بيان و معه صح المؤاخذة علي ترك متعلقه في نفسه اذ مع وجود بيان علي‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست