responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 169

الاجزاء بداعى امرها و إلّا فلا يكاد يدعو ذاك الامر بذاك الجزء مثلا الاتيان بالتكبير بداعى الامر المتعلق به انما يصح عند إرادة الاتيان بما بعده إلى السلام بداعى امره ففى لحاظ انفكاك ساير الاجزاء و عدم إرادة الاتيان بها بداعى امرها أو عدم امكان ذلك لا يكون الامر بالتكبير داعيا اليه.

و بعبارة أخرى امكان الاتيان بجزء المركب بداعى امره الضمنى مقصور علي صورة امكان الاتيان بتمامه بداعى امره الاستقلالى و المفروض ان في المقام لا يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعى امتثال الامر بالمركب و حيث لا يمكن ذلك لا يقع الامر الضمنى المتعلق بنفس العبادة داعيا اليها.

ثم اورد علي نفسه ثالثا بان هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بامر واحد و أمّا إذا كان بامرين تعلق احدهما بذات الفعل و الآخر باتيانه بداعى امره فلا يرد محذور اصلا لا في ناحية التكليف و لا الامتثال، و اجاب اولا بالقطع بانه ليس في العبادات كغيرها الا امر واحد، و ثانيا بان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته فلا يبقى مورد لموافقة الثانى، فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الحيلة و إلّا لا يكون له وجه الا عدم حصول غرضه، و عليه يستقل العقل بوجوب الموافقة علي نحو يحصل به غرضه فلا حاجة إلى وسيلة تعدد الامر.

نقل و نقد

ثم قال هذا كله إذا كان التقرب بمعنى قصد الامتثال و أمّا إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه أو كونه ذا مصلحة أو للّه تعالى فاعتباره في متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان إلّا أنّه غير معتبر قطعا لكفاية الاقتصار علي قصد الامتثال الّذي عرفت عدم امكان اخذه فيه بداهة انتهى.

اقول‌ [1] لا يخلو كلامه هذا من النظر فان كفاية الاقتصار علي قصد الامتثال لا ينافي‌


[1]. و لا يلزم العقاب علي الامر غير الاختياري لو اتى بالصلاة مثلا بدون داعى الامر كما لا يخفى و لا فرق في ذلك بين ان يكون مأخوذا في الغرض أو للامر كما لا يخفى تأمل تعرف ان شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست