responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 124

و اكثرها الافعال المتعدية فتخيل الفرق بين المشتقات اللازمة و المتعدية و لم يتفطن اولا إلى ان هذا الفرق لم ينشأ من ناحية التعدي و اللزوم و انما نشأ من ناحية امر آخر قدمناه و هو ظهور موارد الاستعمالات، و ثانيا إلى أنّه ليس فرقا في المشتقات بحسب المعنى الموضوع له اذ نلتزم بان المعنى في الكل واحد و هو خصوص الذات المتلبسة بالمبدإ و لذا يصح سلب عنوان الضارب عمن انقضى عنه الضرب و الاكل عمن انقضى عنه الاكل غاية الامر ان الحمل و الجري في الموارد الّتي اريد فيها الذات المنقضى عنها المبدا كان بلحاظ زمان الماضى و حال التلبس، فالمراد من قوله جاءنى الضارب أو اكرم الضارب جاءنى من كان ضاربا أو اكرم من كان ضاربا، و قد عرفت غير مرة ان الجري إذا كان بلحاظ حال التلبس كان حقيقة علي اي تقدير و قد انقدح ان عمدة الفرق بين مثل القائم و العالم و نحوهما و بين مثل الضارب و الاكل بعد اشتراكها في ان الموضوع له في الكل واحد و هو خصوص المتلبس ان الظاهر من موارد الاستعمالات ان الجري في الاول كان بلحاظ زمان الحال اعنى زمان ما يتعلق به المشتق و في الثانى كان بلحاظ زمان الماضى من جهة ان المراد بالاول بحسب ظهور الكلام الذات المتلبس بالمبدإ و المراد بالثانى الذات المنقضى عنها فتأمل فإنّه دقيق.

حجج القول بوضع المشتق للاعم و ما يرد عليها

حجة القول بوضعه للاعم امور:

الاول التبادر و قد عرفت ان المتبادر خصوص المتلبس.

الثانى ما نري بالوجدان من صحة الحمل و عدم صحة السلب في مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدا.

و اجاب في «الكفاية» بان عدم صحته انما هو لاجل التصرف في المبدا و إرادة معنى يكون التلبس به باقيا في الحال و لو بنحو المجاز، و هذا لا يوجب التفاوت في معنى المشتق و لو اريد منه نفس ما وقع علي الذات صح السلب بلحاظ الحال و لذا صح ان يقال أنّه ليس بمضروب في الآن و لا بمقتول بل كان مضروبا أو مقتولا في السابق انتهى ملخص كلامه.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست