responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 115

به و هذا يكشف عن ان التضاد انما هو من حاق اللفظ لا من الانصراف.

عقد و حلّه‌

ثم أنّه لما انجرّ الكلام إلى هذا يتولد إشكال آخر و هو أنّه على فرض ثبوت ان اكثر استعمالات المشتق كان في موارد الانقضاء يلزم بناء علي القول بوضعه للمتلبس محذور اكثرية المجاز من الحقيقة.

و اشار إلى هذا الاشكال و جوابه بقوله.

ان قلت على هذا يلزم ان يكون في الغالب أو الاغلب مجازا و هذا بعيد و ربما لا يلائمه حكمة الوضع لا يقال كيف و قد قيل بان اكثر المحاورات مجازات فان ذلك لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعانى المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقى الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن اين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم.

قلت مضافا إلى ان مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ان ذلك انما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنّه بمكان من الامكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب جاء الّذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كى يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنّه لو كان للاعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين؛ و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الاطلاق اذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حال أخرى، كما لا يخفى بخلاف ما اذا لم يكن له العموم فان استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و ان كان ممكنا إلّا أنّه لما كان بلحاظ حال التلبس علي نحو الحقيقة بمكان من الامكان فلا وجه لاستعماله و جريه علي الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى انتهى.

يمكن الجواب عن الاشكال.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست