responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 68

لِلطَّائِفِ، وَ الْعَقِيقُ لِلْعِرَاقِ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْلَخُ، ثُمَّ غَمْرَةُ، ثُمَّ ذَاتُ عِرْقٍ.

وَ مِيْقَاتُ حَجِّ التَّمَتُّعِ مَكَّةُ، وَ حَجِّ الْإِفْرَادِ مَنْزِلُهُ كَمَا سَبَقَ، وَ كُلُّ مَنْ حَجَّ عَلَى مِيْقَاتٍ فَهُوَ لَهُ، وَ لَوْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ مِيْقَاتٍ كَفَتْهُ الْمُحَاذَاةُ، وَ لَوْ لَمْ يُحَاذِ أَحْرَمَ مِنْ قَدْرٍ يُشْتَرَكُ فِيهِ الْمَوَاقِيتُ.

الْفَصْلَ الرَّابِعُ: فِي أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ:

وَ هِيَ الْإِحْرَامُ وَ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ وَ التَّقْصِيرُ. وَ يَزِيْدُ فِي عُمْرَةِ الْإِفْرَادِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ يَجُوزُ فِيهَا الْحَلْقُ لَا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ.

الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ:

يُسْتَحَبُّ [فيه أمور]

تَوْفِيرُ شَعْرِ الرَّأْسِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقِعْدَةِ وَ آكَدُ مِنْهُ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، وَ اسْتِكْمَالُ التَّنْظِيفِ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذِ الشَّارِبِ وَ الاطِّلَاءِ، وَ لَوْ سَبَقَ أَجْزَأَ مَا لَمْ يَمْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ الْغُسْلُ وَ صَلَاةُ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ وَ الْإِحْرَامُ عَقِيبَ الظُّهْرِ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَ تَكْفِي النَّافِلَةُ عِنْدَ عَدَمِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ.

وَ تَجِبُ فِيهِ [أمور]

النِّيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مُشَخصَاتِهِ مَعَ الْقُرْبَةِ، وَ يُقَارَبُ بِهَا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست