لِلطَّائِفِ، وَ الْعَقِيقُ لِلْعِرَاقِ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْلَخُ، ثُمَّ غَمْرَةُ، ثُمَّ ذَاتُ عِرْقٍ.
وَ مِيْقَاتُ حَجِّ التَّمَتُّعِ مَكَّةُ، وَ حَجِّ الْإِفْرَادِ مَنْزِلُهُ كَمَا سَبَقَ، وَ كُلُّ مَنْ حَجَّ عَلَى مِيْقَاتٍ فَهُوَ لَهُ، وَ لَوْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ مِيْقَاتٍ كَفَتْهُ الْمُحَاذَاةُ، وَ لَوْ لَمْ يُحَاذِ أَحْرَمَ مِنْ قَدْرٍ يُشْتَرَكُ فِيهِ الْمَوَاقِيتُ.
الْفَصْلَ الرَّابِعُ: فِي أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ:
وَ هِيَ الْإِحْرَامُ وَ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ وَ التَّقْصِيرُ. وَ يَزِيْدُ فِي عُمْرَةِ الْإِفْرَادِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ يَجُوزُ فِيهَا الْحَلْقُ لَا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ.
الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ:
يُسْتَحَبُّ [فيه أمور]
تَوْفِيرُ شَعْرِ الرَّأْسِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقِعْدَةِ وَ آكَدُ مِنْهُ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، وَ اسْتِكْمَالُ التَّنْظِيفِ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذِ الشَّارِبِ وَ الاطِّلَاءِ، وَ لَوْ سَبَقَ أَجْزَأَ مَا لَمْ يَمْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ الْغُسْلُ وَ صَلَاةُ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ وَ الْإِحْرَامُ عَقِيبَ الظُّهْرِ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَ تَكْفِي النَّافِلَةُ عِنْدَ عَدَمِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ.
وَ تَجِبُ فِيهِ [أمور]
النِّيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مُشَخصَاتِهِ مَعَ الْقُرْبَةِ، وَ يُقَارَبُ بِهَا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ.