responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65

مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ اسْتُعِيدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ، وَ يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَيْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِيحاً أَوْ إِيقَاعُ الْعَقْدِ مُقَيَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا يَحُجُّ عَنْ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجِّ، كَالطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ الرَّمْيِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ فِي الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَجَبَ وَ يُحْتَسَبُ لَهُمَا.

وَ كَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِي مَالِ الْأَجِيرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِي الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ يَمْلِكُ الْأُجْرَةَ.

وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْكُ نِيَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ، وَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِيرِ بِالْمَنَاسِكِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَيْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا يُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ يَكْفِي الْمَرَّةُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّكْرَارِ.

وَ لَوْ عَيَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَيَّنَا، وَ لَوْ عَيَّنَ لِكُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ كُمِّلَ مِنَ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ مِنَ اثْنَيْنِ. وَ الْوَدَعِيُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ يَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَيهُمَا نَذْرٌ فَكَذَلِكَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِيلَ: يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنْوَاعِ الْحَجِّ:

وَ هِيَ ثَلَاثَةٌ:

تَمَتُّعٌ: وَ هُوَ فَرْضُ مَنْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ

بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيْلًا مِنْ كُلِّ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست