أَقْرَبُهُمَا الْإِجْزَاءُ. وَ يَحْرُمُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ وَ صَوْمُهُ وَ الصَّمْتُ وَ الْوِصَالُ وَ صَوْمُ الْوَاجِبِ سَفَراً سِوَىٰ مَا مَرَّ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يُعَزَّرُ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً عَالِماً لَا لِعُذْرٍ،
فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ، وَ لَوْ كَانَ مُسْتَحِلًّا قُتِلَ إِنْ كَانَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ اسْتُتِيبَ إِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِهَا.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الْبُلُوغُ الَّذِي يَجِبُ مَعَهُ الْعِبَادَةُ، الاحْتِلَامُ
أوِ الْإِثْبَاتُ اوْ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَر وَ تِسْعٍ فِي الْأُنْثَى، وَ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَ تَبِعَهُ ابْنُ حَمْزَةَ: بُلُوغُهَا بِعَشرٍ. وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْإِجْمَاعُ عَلَى التِّسْعِ.
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الاعْتِكَافُ
وَ هُوَ مُسْتَحَبٌّ خُصُوصاً فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي زَمَانٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، وَ الْحَصْرُ فِي الْأَرْبَعَةِ أَوِ الْخَمْسَةِ ضَعِيفٌ، وَ الْإِقَامَةُ بِمُعْتَكفِهِ فَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ كَعِيَادَةِ مَريْضٍ أَوْ شَهَادَةٍ أَوْ تَشْيِيعِ مُؤْمِنٍ، ثُمَّ لَا يَجْلِسُ لَوْ خَرَجَ وَ لَا يَمْشِي تَحْتَ ظِلٍّ اخْتِيَاراً، وَ لَا يُصَلِّي إِلَّا بِمُعْتَكفِهِ إِلَّا فِي مَكَّةَ، وَ يَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ بِمُضِيِّ يَوْمَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَ فِي الْمَبْسُوطِ: يَجِبُ بِالشُّرُوعِ. وَ يُسْتَحَبُّ الاشْتِرَاطُ كَالْمُحْرِمِ وَ قِيلَ مُطْلَقَا فَإِنْ شَرَطَ وَ خَرَجَ فَلَا قَضَاءَ، وَ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَ مَضَى يَوْمَانِ أَتَمَّ، وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَهَاراً مَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ، وَ لَيْلًا وَ نَهَاراً الْجِمَاعُ وَ شَمُّ الطِّيبِ وَ الاسْتِمْتَاعُ بِالنِّسَاءِ، وَ يُفْسِدُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَ يُكَفِّرُ إِنْ فَسَدَ الثَّالِثُ أَوْ كَانَ وَاجِباً، وَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ فِي الْوَاجِبِ نَهَاراً كَفَّارَتَانِ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ قِيلَ: مُطْلَقاً، وَ لَيْلًا وَاحِدَة، فَإِنْ أَكْرَهَ الْمُعْتَكِفَةَ فَأَرْبَعٌ عَلَى الْأَقْوَى.