responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 59

أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينُ مِسْكِيْناً، وَ لَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ مُطْلَقاً فَثَلَاثٌ.

الثَّالِثَةُ: لَوِ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ

فَلَا قَضَاءَ، وَ يَفْدِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، وَ لَوْ بَرَأَ وَ تَهَاوَنَ فَدَى وَ قَضَى، وَ لَوْ لَمْ يَتَهَاوَنْ قَضَى لَا غَيْرُ.

الرَّابِعَةُ: إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ ثُمَّ مَاتَ

قَضَى عَنْهُ أَكْبَرُ وُلْدِهِ الذُّكُورِ، وَ قِيلَ: الْوَلِيُّ مُطْلَقاً. وَ فِي القَضَاءِ عَنِ الْمُسَافِرِ خِلَافٌ أَقْرَبُهُ مُرَاعَاةُ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْمُقَامِ وَ الْقَضَاءِ، وَ يُقْضَى عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ، وَ الْأُنْثَى لَا تَقْضِي وَ تَتَصَدّقُ مِنَ التَّرِكَةِ عَنِ الْيَوْمِ بِمُدٍّ، وَ يَجُوزُ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ صَوْمُ شَهْرٍ وَ الصَّدَقَةُ عَنْ آخَرَ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ صَامَ الْمُسَافِرُ عَالِماً أَعَادَ،

وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا، وَ النَّاسِي يُلْحَقُ بِالْعَامِدِ، وَ كُلَّمَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَصُرَ الصَّوْمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّوْمِ الْخُرُوجُ قَبْلَ الزَّوَالِ.

السَّادِسَةُ: الشَّيْخَانِ إِذَا عَجَزا فَدَيَا بِمُدٍّ وَ لَا قَضَاءَ،

وَ ذُو الْعُطَاشِ الْمَأْيُوسِ مِنْ بُرْئِهِ كَذَلِكَ وَ لَوْ بَرَأَ قَضَى.

السَّابِعَةُ: الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ

يُفْطِرَانِ وَ يَفْدِيَانِ، وَ لَا يَجِبُ صَوْمُ النَّافِلَةِ بِشُرُوعِهِ فِيهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا لِمَنْ يُدعَى إِلَى طَعَامٍ.

الثَّامِنَةُ: يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً:

النَّذْرَ الْمُطْلَقَ وَ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَ قَضَاءَ الْوَاجِبِ، وَ جَزَاءَ الصَّيْدِ، وَ السَّبْعَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ.

وَ كُلَّمَا أَخَلَّ بِالْمُتَابَعَةِ لِعُذْرٍ بَنَى وَ لَا لَهُ يَسْتَأْنِفُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ بَعْدَ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ مِنَ الثَّانِي، وَ فِي الشَّهْرِ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَ فِي

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست