أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينُ مِسْكِيْناً، وَ لَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ مُطْلَقاً فَثَلَاثٌ.
الثَّالِثَةُ: لَوِ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ
فَلَا قَضَاءَ، وَ يَفْدِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، وَ لَوْ بَرَأَ وَ تَهَاوَنَ فَدَى وَ قَضَى، وَ لَوْ لَمْ يَتَهَاوَنْ قَضَى لَا غَيْرُ.
الرَّابِعَةُ: إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ ثُمَّ مَاتَ
قَضَى عَنْهُ أَكْبَرُ وُلْدِهِ الذُّكُورِ، وَ قِيلَ: الْوَلِيُّ مُطْلَقاً. وَ فِي القَضَاءِ عَنِ الْمُسَافِرِ خِلَافٌ أَقْرَبُهُ مُرَاعَاةُ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْمُقَامِ وَ الْقَضَاءِ، وَ يُقْضَى عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ، وَ الْأُنْثَى لَا تَقْضِي وَ تَتَصَدّقُ مِنَ التَّرِكَةِ عَنِ الْيَوْمِ بِمُدٍّ، وَ يَجُوزُ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ صَوْمُ شَهْرٍ وَ الصَّدَقَةُ عَنْ آخَرَ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ صَامَ الْمُسَافِرُ عَالِماً أَعَادَ،
وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا، وَ النَّاسِي يُلْحَقُ بِالْعَامِدِ، وَ كُلَّمَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَصُرَ الصَّوْمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّوْمِ الْخُرُوجُ قَبْلَ الزَّوَالِ.
السَّادِسَةُ: الشَّيْخَانِ إِذَا عَجَزا فَدَيَا بِمُدٍّ وَ لَا قَضَاءَ،
وَ ذُو الْعُطَاشِ الْمَأْيُوسِ مِنْ بُرْئِهِ كَذَلِكَ وَ لَوْ بَرَأَ قَضَى.
السَّابِعَةُ: الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ
يُفْطِرَانِ وَ يَفْدِيَانِ، وَ لَا يَجِبُ صَوْمُ النَّافِلَةِ بِشُرُوعِهِ فِيهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا لِمَنْ يُدعَى إِلَى طَعَامٍ.
الثَّامِنَةُ: يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً:
النَّذْرَ الْمُطْلَقَ وَ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَ قَضَاءَ الْوَاجِبِ، وَ جَزَاءَ الصَّيْدِ، وَ السَّبْعَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ.
وَ كُلَّمَا أَخَلَّ بِالْمُتَابَعَةِ لِعُذْرٍ بَنَى وَ لَا لَهُ يَسْتَأْنِفُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ بَعْدَ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ مِنَ الثَّانِي، وَ فِي الشَّهْرِ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَ فِي