(5) كِتَابُ الصَّوْمِ
وَ هوَ الْكَفُّ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ مُطْلَقاً
، وَ الْجِمَاعِ كُلِّهِ وَ الاسْتِمْنَاءِ وَ إِيصَالِ الْغُبَارِ الْمُتَعَدِّي وَ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ، وَ مُعَاوَدَةِ النَّوْمِ جُنُباً بَعْدَ انْتِبَاهَتَيْنِ فَيُكَفِّرُ، وَ يَقْضِي لَوْ تَعَمَّدَ الْإِخْلَالَ وَ يَقْضِي لَوْ عَادَ بَعْدَ انْتِبَاهَةٍ أَوِ احْتَقَنَ بِالْمَائِعِ أَوِ ارْتَمَسَ مُتَعَمِّداً، أَوْ تَنَاوَلَ مِنْ دُونِ مُرَاعَاةٍ مُمْكِنَةٍ فَأَخْطَأَ سَوَاء كَانَ مُسْتَصْحِبَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ، وَ قِيلَ: لَوْ أَفْطَرَ لِظُلْمَةٍ مُوهِمَةٍ ظَانّاً فَلَا قَضَاءَ، أَوْ تَعَمَّدَ الْقَيءَ أَوْ أُخْبِرَ بِدُخُولِ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ أَوْ بِبَقَائِهِ فَتَنَاوَلَ وَ يَظْهَرُ الْخِلَافُ، أَوْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَأَمْنَى، وَ لَوْ قَصَدَ فَالْأَقْرَبُ الْكَفَّارَةُ وَ خُصُوصاً مَعَ الاعْتِيَادِ إِذْ لَا يَنْقُصُ عَنِ الاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ أَوْ مُلَاعَبَةٍ.
وَ تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ أَوْ تَغَايُرِ الْجِنْسِ أَوْ تَخَلُّلِ التَّكْفِيرِ أَوِ اخْتِلَافِ الْأَيَّامِ وَ إِلَّا فَوَاحِدَةٌ، وَ يَتَحَمَّلُ عَنِ الزَّوْجَةِ الْمُكْرَهَةِ الْكَفَّارَةَ، وَ التَّعْزِيرَ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ سَوْطاً فَيُعَزَّزُ خَمْسِينَ وَ لَوْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا.
الْقَوْلُ فِي شُرُوطِهِ:
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ وَ السَّفَرِ، وَ فِي الصِّحَّةِ التَّمِيِيزُ وَ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا وَ مِنَ الْكُفْرِ، وَ يَصِحُّ مِنَ