responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 33

(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

وَ فُصُولُهُ أَحَدَ عَشَرَ:

[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي أَعْدَادِهَا:

وَ الْوَاجِبُ سَبْعٌ:

الْيَوْمِيَّةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ الْعِيدَانِ وَ الْآيَاتُ وَ الطَّوَافُ وَ الْأَمْوَاتُ وَ الْمُلْتَزَمُ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.

وَ الْمَنْدُوبُ

لَا حَصْرَ لَهُ وَ أَفْضَلُهُ الرَّوَاتِبُ، فَلِلظُّهْرِ ثَمَانٍ قَبْلَهَا وَ لِلْعَصْرِ ثَمَانٍ قَبْلَهَا وَ لِلْمَغْرِبِ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَ لِلْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ جَالِساً- وَ يَجُوزُ قَائِماً- بَعْدَهَا وَ ثَمَانِي اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَا الشَّفْعِ وَ رَكْعَةُ الوَتْرِ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ قَبْلَهَا وَ فِي السَّفَرِ تَنْتَصِفُ الرُّبَاعِيَّةُ وَ تَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ، وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَهُّدٌ وَ تَسْلِيمٌ، وَ لِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ، وَ لِصَلَاةِ الْأَعْرَابِيِّ تَرْتِيبُ الظّهْرَيْنِ بَعْدَ الثُّنَائِيةِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِهَا:

وَ هِيَ سَبْعَةٌ:

[الْأَوَّلُ] الْوَقْتُ:

فَلِلظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومُ بِزِيدِ الظِّلِّ بَعْدَ نَقْصِهِ،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست