responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276

لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَ لَوْ تَصَادَمَ حُرَّانِ فَمَاتَا فَلِوَرَثَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَتِهِ وَ يَسْقُطُ النِّصْفُ، وَ لَوْ كَانَا فَارِسَيْنِ كَانَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ فَرَسِ الآخَرِ وَ يَقَعُ التَّقَاصُّ، وَ لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ بَالغَيْنِ فَهَدَرٌ، وَ لَوْ قَالَ الرَّامِي: حَذَارِ، فَلَا ضَمَانَ. وَ لَوْ وَقَعَ مِنْ عُلْوٍ عَلَى غَيْرِهِ وَ لَمْ يَقْصِدِ الْقَتْلَ فَقَتَلَ فَهُوَ شَبِيهُ عَمْدٍ إِذَا كَانَ الْوُقُوعُ لَا يَقْتُلُ غَالِباً وَ إِنْ وَقَعَ مُضْطَراً أَوْ قَصَدَ الْوُقُوعَ عَلَى غَيْرِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، أَمَّا لَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ أَوْ زَلِقَ فَهَدَرٌ جِنَايَتُهُ وَ نَفْسُهُ وَ لَوْ دُفِعَ ضَمِنَهُ الدَّافِعُ وَ مَا يَجْنِيهِ.

وَ هُنَا مَسَائِلُ:

[الأولى] مَنْ دَعَا غَيْرَهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ

إِنْ وُجِدَ مَقْتُولًا بِالدِّيَةِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَ لَوْ وُجِدَ مَيِّتاً فَفِي الضَّمَانِ نَظَرٌ، وَ لَوْ كَانَ إِخْرَاجُهُ بِالْتِمَاسِهِ الدُّعَاءَ فَلَا ضَمَانَ.

الثَّانِيَةُ: لَوِ انْقَلَبَتِ الظِّئْرُ فَقَتَلَتِ الْوَلَدَ

ضَمِنَتْهُ فِي مَالِهَا إِنْ كَانَ لِلْفَخْرِ وَ لَوْ كَانَ لِلْحَاجَةِ فَ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَ لَوْ أَعَادَتِ الْوَلَدَ فَأَنْكَرَهُ أَهْلُهُ صُدِّقَتْ إِلَّا مَعَ كَذِبِهَا فَيَلْزَمُهَا الدِّيَةُ حَتَّى تُحْضِرَهُ أَوْ مَنْ يَحْتَمِلُهُ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ

فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَالْمَرْوِيُّ وُجُوبُ دِيَتِهَا عَلَى النَّاخِسَةِ وَ الْقَامِصَةِ نِصْفَيْنِ وَ قِيلَ: عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ.

الرَّابِعَةُ: رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فِي لُصٍّ جَمَعَ ثِيَاباً

وَ وَطِئَ امْرَأَةً وَ قَتَلَ وَلَدَهَا فَقَتَلَتْهُ: أَنَّهُ هَدَرٌ وَ فِي مَالِهِ أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ مَهْراً لَهَا وَ يَضْمَنُ مَوَالِيْهِ دِيَةَ الْغُلَامِ. وَ عَنْهُ (عليه السّلام) فِي صَدِيقِ عَرُوسٍ قَتَلَهُ الزَّوْجُ فَقَتَلَتِ الزَّوْجَ: تُقْتَلُ بِهِ وَ تَضْمَنُ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست