لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَ لَوْ تَصَادَمَ حُرَّانِ فَمَاتَا فَلِوَرَثَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَتِهِ وَ يَسْقُطُ النِّصْفُ، وَ لَوْ كَانَا فَارِسَيْنِ كَانَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ فَرَسِ الآخَرِ وَ يَقَعُ التَّقَاصُّ، وَ لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ بَالغَيْنِ فَهَدَرٌ، وَ لَوْ قَالَ الرَّامِي: حَذَارِ، فَلَا ضَمَانَ. وَ لَوْ وَقَعَ مِنْ عُلْوٍ عَلَى غَيْرِهِ وَ لَمْ يَقْصِدِ الْقَتْلَ فَقَتَلَ فَهُوَ شَبِيهُ عَمْدٍ إِذَا كَانَ الْوُقُوعُ لَا يَقْتُلُ غَالِباً وَ إِنْ وَقَعَ مُضْطَراً أَوْ قَصَدَ الْوُقُوعَ عَلَى غَيْرِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، أَمَّا لَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ أَوْ زَلِقَ فَهَدَرٌ جِنَايَتُهُ وَ نَفْسُهُ وَ لَوْ دُفِعَ ضَمِنَهُ الدَّافِعُ وَ مَا يَجْنِيهِ.
وَ هُنَا مَسَائِلُ:
[الأولى] مَنْ دَعَا غَيْرَهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ
إِنْ وُجِدَ مَقْتُولًا بِالدِّيَةِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَ لَوْ وُجِدَ مَيِّتاً فَفِي الضَّمَانِ نَظَرٌ، وَ لَوْ كَانَ إِخْرَاجُهُ بِالْتِمَاسِهِ الدُّعَاءَ فَلَا ضَمَانَ.
الثَّانِيَةُ: لَوِ انْقَلَبَتِ الظِّئْرُ فَقَتَلَتِ الْوَلَدَ
ضَمِنَتْهُ فِي مَالِهَا إِنْ كَانَ لِلْفَخْرِ وَ لَوْ كَانَ لِلْحَاجَةِ فَ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَ لَوْ أَعَادَتِ الْوَلَدَ فَأَنْكَرَهُ أَهْلُهُ صُدِّقَتْ إِلَّا مَعَ كَذِبِهَا فَيَلْزَمُهَا الدِّيَةُ حَتَّى تُحْضِرَهُ أَوْ مَنْ يَحْتَمِلُهُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ
فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَالْمَرْوِيُّ وُجُوبُ دِيَتِهَا عَلَى النَّاخِسَةِ وَ الْقَامِصَةِ نِصْفَيْنِ وَ قِيلَ: عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ.
الرَّابِعَةُ: رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فِي لُصٍّ جَمَعَ ثِيَاباً
وَ وَطِئَ امْرَأَةً وَ قَتَلَ وَلَدَهَا فَقَتَلَتْهُ: أَنَّهُ هَدَرٌ وَ فِي مَالِهِ أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ مَهْراً لَهَا وَ يَضْمَنُ مَوَالِيْهِ دِيَةَ الْغُلَامِ. وَ عَنْهُ (عليه السّلام) فِي صَدِيقِ عَرُوسٍ قَتَلَهُ الزَّوْجُ فَقَتَلَتِ الزَّوْجَ: تُقْتَلُ بِهِ وَ تَضْمَنُ