responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273

وَ الْقِصَاصِ، نَعَمْ لَوِ اصْطَلَحَا عَلَى الدِّيَةِ جَازَ وَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَنْهَا وَ النَّقِيصَةُ مَعَ التَّرَاضِي، وَ فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْجَانِي بِطَلَبِ الْوَلِيِّ وَجْهٌ لِوُجُوبِ حِفْظِ نَفْسِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَى بَذْلِ الدِّيَةِ، وَ لَوْ جَنَى عَلَى الطَّرَفِ وَ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتِنَادُ الْمَوْتِ إِلَى الْجِنَايَةِ فَلَا قِصَاصَ فِي النَّفْسِ، وَ يُسْتَحَبُّ إِحْضَارُ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ الاسْتِيفَاءِ احْتِيَاطاً وَ لِلْمَنْعِ مِنْ حُصُولِ الاخْتِلَافِ فِي الاسْتِيفَاءِ وَ يُعْتَبَرُ الآلَةُ حَذَراً مِنَ السُّمِّ وَ خُصُوصاً فِي الطَّرَفِ، فَلَوْ حَصَلَ مِنْهَا جِنَايَةٌ بِالسُّمِّ ضَمِنَ الْمُقْتَصُّ وَ لَا يُقْتَصُّ إِلَّا بِالسَّيْفِ فَيُضْرَبُ الْعُنُقُ لَا غَيْرُ وَ لَا يَجُوزُ التَّمْثِيلُ بِهِ، وَ لَوْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تَمْثِيلًا أَوْ بِالتَّغْرِيقِ وَ التَّحْرِيقِ وَ الْمُثْقِلِ نَعَمْ قَدْ قِيلَ: يَقْتَصُّ فِي الطَّرَفِ ثُمَّ يَقْتَصُّ فِي النَّفْسِ إِنْ كَانَ الْجَانِي فَعَلَ ذَلِكَ بِضَرَبَاتٍ. وَ لَا يُقْتَصُّ بِالآلَةِ الْكَالَّةِ فَيَأْثَمُ لَوْ فَعَلَ، وَ لَا يَضْمَنُ الْمُقْتَصُّ سِرَايَةَ الْقِصَاصِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَ أُجْرَةُ الْمُقْتَصِّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ فُقِدَ أَوْ كَانَ هُنَاكَ أَهَمُّ مِنْهُ فَعَلَى الْجَانِي، وَ يَرِثُهُ وَارِثُ الْمَالِ إِلَّا الزَّوْجَيْنِ، وَ قِيلَ: الْعَصَبَةُ لَا غَيْرُ.

وَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْوَاحِدِ الْمُبَادَرَةُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

وَ إِنْ كَانَ اسْتِئْذَانُهُ أَوْلَى وَ خُصُوصاً فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ، وَ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَوَقَّفَ عَلَى إِذْنِهِمْ أَجْمَعَ، وَ قِيلَ: لِلْحَاضِرِ الاسْتِيفَاءُ وَ يَضْمَنُ حِصَصَ الْبَاقِينَ مِنَ الدِّيَةِ. وَ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ صَغِيراً وَ لَهُ أَبٌ أَوْ جَد لَمْ يَكُنْ لَهُ الاسْتِيفَاءُ إِلَى بُلُوغِهِ، وَ قِيلَ: يُرَاعَى الْمَصْلَحَةُ. وَ لَوْ صَالَحَهُ بَعْضٌ عَلَى الدِّيَةِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَوَدُ عَنْهُ لِلْبَاقِينَ عَلَى الْأَشْهَرِ وَ يَرُدُّونَ نَصِيبَ الْمُصَالِحِ، وَ لَوِ اشْتَرَكَ الْأَبُ وَ الْأَجْنَبِيُّ فِي قَتْلِ الْوَلَدِ اقْتُصَّ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَ رَدَّ الْأَبُ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَيْهِ، وَ كَذَا الْكَلَامُ فِي الْعَامِدِ وَ الْخَاطِيءِ وَ الرَّادُّ هُنَا الْعَاقِلَةُ.

وَ يَجُوزُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

إِذَا كَانَ بَالِغاً عَاقِلًا وَ يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ وَ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست