responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269

الْقَوْلُ فِي شَرَائِطِ الْقِصَاصِ:

فَمِنْهَا التَّسَاوِي فِي الْحُرِّيَّةِ أَوِ الرِّقِّ،

فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ بِالْحُرَّةِ مَعَ رَدِّ نِصْفِ دِيَتِهِ وَ الْحُرَّةُ بِالْحُرَّةِ وَ الْحُرِّ وَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً عَلَى الْأَقْوَى، وَ يُقْتَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ فِي الطَّرَفِ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْحُرِّ فَتَصِيرُ عَلَى النِّصْفِ، وَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بِالْعَبْدِ وَ بِالْأَمَةِ وَ الْأَمَةُ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ، وَ فِي اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا قَوْلٌ، وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ قِيلَ: إِنِ اعْتَادَ قَتْلَهُمْ قُتِلَ حَسْماً. وَ لَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ كَفَّرَ وَ عُزِّرَ وَ قِيلَ: إِنِ اعْتَادَ ذَلِكَ قُتِلَ. وَ إِذَا غُرِّمَ الْحُرُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِهَا دِيَةَ الْحُرِّ وَ لَا بِقِيمَةِ الْمَمْلُوكِ دِيَةَ الْحُرِّ وَ لَا يَضْمَنُ الْمَوْلَى جِنَايَةَ عَبْدِهِ وَ لَهُ الْخِيَارُ إِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً بَيْنَ فَكِّهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَ قِيمَتِهِ وَ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ، وَ فِي الْعَمْدِ التَّخَيُّرُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ، وَ الْمُدَبَّرُ كَالْقِنِّ وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ وَ الْمُطْلَقُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً، وَ لَوْ قَتَلَ حُرٌّ حُرَّيْنِ فَصَاعِداً فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَتْلُهُ، وَ لَوْ قَطَعَ يَمِينَ اثْنَيْنِ قُطِعَتْ يَمِينُهُ بِالْأَوَّلِ وَ يَسَارُهُ بِالثَّانِي، وَ لَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ حُرَّيْنِ فَهُوَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي إِنْ كَانَ الْقَتْلُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لِلْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَ كَذَا لَوْ قَتَلَ عَبْدَيْنِ أَوْ حُرّاً وَ عَبْداً.

وَ مِنْهَا التَّسَاوِي فِي الدِّينِ،

فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ وَ الْمُعَاهَدِ وَ يُغَرَّمُ دِيَةُ الذِّمِّيِّ وَ قِيلَ: إِنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ اقْتُصَّ مِنْهُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ دِيَتِهِ، وَ يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَ بِالذِّمِّيةِ مَعَ الرَّدِّ وَ بِالْعَكْسِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُرْمٌ، وَ يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ وَ يُدْفَعُ مَالُهُ وَ وُلْدُه الصِّغَارُ إِلَى أَوْليَاءِ الْمُسْلِمِ عَلَى قَوْلٍ وَ لِلْوَلِيِّ اسْتِرْقَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَالْقَتْلُ لَا غَيْرُ، وَ لَوْ قَتَلَ الْكَافِرُ مِثْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ لَا غَيْرُ إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيّاً، وَ وَلَدُ الزِّنَى إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ مُسْلِمٌ يُقْتَلُ بِهِ وَلَدُ الرَّشِيدَةُ، وَ يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست