(50) كِتَابُ الْقِصَاصِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي قِصَاصِ النَّفْسِ:
وَ مُوجِبُهُ إِزْهَاقُ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ الْمُكَافِئَةِ عَمْداً عُدْوَاناً فَلَا قَوَدَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَ لَا بِقَتْلِ غَيْرِ الْمُكَافِيءِ، وَ الْعَمْدُ يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْبَالِغِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً قِيلَ: أَوْ نَادِراً. وَ إِذَا لَمْ يَقْصِدِ الْقَتْلَ بِالنَّادِرِ فَلَا قَوَدَ وَ إِنِ اتَّفَقَ الْمَوْتُ كَالضَّرْبِ بِالْعُودِ الْخَفِيفِ أَوِ الْعَصَا، أَمَّا لَوْ كَرَّرَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَدَنِهِ وَ زَمَانِهِ فَهُوَ عَمْدٌ، وَ كَذَا لَوْ ضَرَبَهُ دُونَ ذَلِكَ فَأَعْقَبَهُ مَرَضاً وَ مَاتَ أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ بِحَجَرٍ غَامِزٍ أَوْ خَنَقَهُ بِحَبْلٍ وَ لَمْ يُرْخِ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ بَقِيَ ضَمِناً وَ مَاتَ أَوْ طَرَحَهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ قُدْرَتَهُ عَلَى الْخُرُوجِ أَوْ فِي اللُّجَّةِ أَوْ جَرَحَهُ عَمْداً فَسَرَى وَ مَاتَ أَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ عُلْوٍ عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ مَكَانٍ شَاهِقٍ أَوْ قَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَاماً مَسْمُوماً وَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَوْ حَفَرَ بِئْراً بَعِيدةً فِي طَرِيقٍ وَ دَعَا غَيْرَهُ مَعَ جَهَالَتِهِ فَوَقَعَ فَمَاتَ أَوْ أَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ إِذَا قَصَدَ الْتِقَامَ الْحُوتِ وَ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْباً عَقُوراً فَقَتَلَهُ وَ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ أَوْ أَلْقَاهُ إِلَى أَسَدٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ أَوْ أَنْهَشَهُ حَيَّةً قَاتِلَةً أَوْ طَرَحَهَا عَلَيْهِ فَنَهَشَتْهُ أَوْ دَفَعَهُ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا الْغَيْرُ عَالِماً بِالْبِئْرِ وَ لَوْ