أَكْلُهَا إِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً وَ نَسْلُهَا وَ وَجَبَ ذَبْحُهَا وَ إِحْرَاقُهَا، وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ لَمْ تُذْبَحْ بَلْ تُخْرَجُ مِنْ بَلَدِ الْوَاقِعَةِ وَ تُبَاعُ، وَ فِي الصَّدَقَةِ بِهِ أَوْ إِعَادَتِهِ عَلَى الْغَارِمِ وَجْهَانِ وَ التَّعْزِيرُ مَوْكُولٌ إِلَى الْأَمَامِ وَ قِيلَ: خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً وَ قِيلَ: كَمَالُ الْحَدِّ وَ قِيلَ: الْقَتْلُ. وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً إِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ لَهُ وَ إِلَّا فَ التَّعْزِيرُ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَالِكُ.
وَ مِنْهَا وَطْءُ الْأَمْوَاتِ:
وَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَحْيَاءِ وَ تُغَلَّظُ الْعُقُوبَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ فَيُعَزَّرُ وَ يَثْبُتُ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الْأَقْوَى أَوِ الْإِقْرَارِ أَرْبَعاً.
وَ مِنْهَا الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ:
وَ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ، وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السّلام) ضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَ الْإِقْرَارِ مَرّةً.
وَ مِنْهَا الارْتِدَادُ:
وَ هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِمَّا يُوبِقُ الْأَدْيَانَ، وَ يُقْتَلُ إِنْ كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ وَ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ وَ تُورَثُ أَمْوَالُهُ وَ إِنْ كَانَ بَاقِياً، وَ لَا حُكْمَ لِارْتِدَادِ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُكْرَهِ وَ يُسْتَتَابُ إِنْ كَانَ عَنْ كُفْرٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ، وَ مُدَّةُ الْإِسْتِتَابَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْمَرْوِيِّ، وَ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ أَمْوَالِهِ إِلَّا بِمَوْتِهِ وَ لَا عِصْمَةُ نِكَاحِهِ إِلَّا بِبَقَائِهِ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ خُرُوجِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَ يُؤَدَّى نَفَقَةُ وَاجِبِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ وَ وَارِثُهُمَا الْمُسْلِمُونَ لَا بَيْتُ الْمَالُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَلِلْإِمَامِ، وَ الْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ فِطْرَةٍ بَلْ تُحْبَسُ دَائِماً وَ تُضْرَبُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ وَ تُسْتَعْمَلُ فِي أَسْوَإِ الْأَعْمَالِ وَ تُلْبَسُ أَخْشَنَ الثِّيَابِ وَ تُطْعَمُ أَجْشَبَ الطَّعَامِ إِلَى أَنْ تَتُوبَ أَوْ تَمُوتَ، وَ لَوْ تَكَرَّرَ الْإِرْتِدَادُ قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَوْبَتُهُ الْإِقْرَارُ بِمَا أَنْكَرَهُ وَ لَا يَكْفِي الصَّلَاةُ وَ لَوْ جُنَّ بَعْدَ رِدَّتِهِ لَمْ يُقْتَلْ وَ لَا يَصِحُّ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ قِيلَ: وَ لَا أَمَتِهِ.
وَ مِنْهَا: الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْحَرِيمِ بِحَسبِ الْقُدْرَةِ