responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي السَّرِقَةِ:

وَ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِسَرِقَةِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ مِنَ الْحِرْزِ بَعْدَ هَتْكِهِ بِلَا شُبْهَةٍ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتَهُ سِرّاً مِنْ غَيْرِ مَالِ وَلَدِهِ وَ لَا سَيِّدِهِ وَ غَيْرِ مَأْكُول عَامِ سَنِتٍ، فَلَا قَطْعَ عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ بَلِ التَّأْدِيبُ، وَ لَا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَ لَا مِنْ حِرْزٍ هَتَكَهُ غَيْرُهُ وَ لَوْ تَشَارَكَا فِي الْهَتْكِ وَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الْمُخْرِجُ وَ لَوْ أَخْرَجَاهُ مَعاً قُطِعَا، وَ لَا مَعَ تَوَهُّمِ الْمِلْكِ وَ لَوْ سَرَقَ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مَا يَظُنُّهُ قَدَرَ نَصِيبِهِ فَزَادَ نِصَاباً فَلَا قَطْعَ وَ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ نَظَرٌ، وَ لَا فِيمَا نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ ذَهَباً خَالِصاً مَسْكُوكَاً وَ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْحِرْزِ إِلَّا أَنْ يَشْمَلَهُمَا ثَالِث، وَ لَا فِي الْهَاتِكِ قَهْراً وَ كَذَا الْمُسْتَأْمَنُ لَوْ خَانَ لَمْ يُقْطَعْ، وَ لَا مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ بِالْعَكْسِ أَوِ الْأُمِّ يُقْطَعُ وَ كَذَا مَنْ سَرَقَ الْمَأْكُولَ الْمَذْكُورَ وَ إِنِ اسْتَوْفَى الشَّرَائِطَ وَ كَذَا الْعَبْدُ، وَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَسَرَقَ مِنْهَا لَمْ يُقْطَعْ.

وَ هُنَا مَسَائِلُ:

[الأولى] لَا فَرْقَ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمَتَاعِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَبَبِهِ

مِثْلَ أَنْ شَدَّهُ بِحَبْلٍ أَوْ يَضَعَهُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ يَأْمُرَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ بِإِخْرَاجِهِ.

الثَّانِيَةُ: يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ الْأَجِيرُ مَعَ الْإِحْرَازِ مِنْ دُونِهِ

وَ كَذَا الزَّوْجَانِ، وَ لَوِ ادَّعَى السَّارِقُ الْهِبَةَ أَوِ الْإِذْنَ أَوِ الْمُلْكَ حَلَفَ الْمَالِكُ وَ لَا قَطْعَ.

الثَّالِثَةُ: الْحِرْزُ مَا كَانَ مَمْنُوعَاً

بِغَلَقٍ أَوْ قُفْلٍ أَوْ دَفْنٍ فِي الْعُمْرَانِ أَوْ كَانَ مُرَاعىً عَلَى قَوْلٍ وَ الْجَيْبُ وَ الْكُمُّ الْبَاطِنَانِ حِرْزٌ لَا الظَّاهِرَانِ.

الرَّابِعَةُ: لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الثَّمَرِ عَلَى شَجَرَةٍ

وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُطَهَّرِ (رحمه اللّه): إِنْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ دَاخِلَ حِرْزٍ فَهَتَكَهُ وَ سَرَقَ الثَّمَرَةَ قُطِعَ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست