تَقَادُمُ الزِّنَى فِي صِحَّةِ الشَّهَادَةِ وَ لَا يَسْقُطُ بِتَصْدِيقِ الزَّانِي الشُّهُودَ وَ لَا بِتَكْذِيبِهِمْ.
وَ التَّوْبَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ يُسْقِطُ الْحَدَّ لَا بَعْدَهَا وَ تَسْقُطُ بِدَعْوَى الْجَهَالَةِ وَ الشُّبْهَةِ مَعَ إِمْكَانِهِمَا فِي حَقِّهِ، وَ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَجَبَ الْحَدُّ.
وَ هُوَ أَقْسَامٌ ثَمَانِيَةٌ:
أَحَدُهَا: الْقَتْلُ:
وَ هُوَ لِلزَّانِي بِالْمَحْرَمِ كَالْأُمِّ وَ الْأُخْتِ، وَ لِلذِّمِّيِّ إِذَا زَنَىٰ بِمُسْلِمَةٍ، وَ الزَّانِي مُكْرِهاً لِلْمَرْأَةِ وَ لَا يُعْتَبَرُ الْإِحْصَانُ هُنَا، وَ يُجْمَعُ لَهُ بَيْنَ الْجَلْدِ ثُمَّ الْقَتْلِ عَلَى الْأَقْوَى.
وَ ثَانِيْهَا: الرَّجْمُ:
وَ يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَىٰ بِبَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ، وَ الْإِحْصَانُ إِصَابَةُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ فَرْجاً قُبُلًا مَمْلُوكاً بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ أَوِ الرِّقِّ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ إِصَابةً مَعْلُومَةً، فَلَوْ أَنْكَرَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ صُدِّقَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ لِأَنَّ الْوَلَدَ قَدْ يُخْلَقُ مِنِ اسْتِرْسَالِ الْمَنِيِّ وَ بِذَلِكَ تَصِيرُ الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةً، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِحْصَانِ الْإِسْلَامُ وَ لَا عَدَمُ الطَّلَاقِ إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ رَجْعِيَّةً بِخِلَافِ الْبَائِنِ، وَ الْأَقْرَبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَ الرَّجْمِ فِي الْمُحْصَنِ، وَ إِنْ كَانَ شَاباً فَيُبْدَأُ بِالْجَلْدِ، ثُمَّ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدْرِهَا وَ الرَّجُلُ إِلَى حَقْوَيْهِ، فَإِنْ فَرَّ أُعِيدَ إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَمْ تُصِبْهُ الْحِجَارَةُ عَلَى قَوْلٍ وَ إِلَّا لَمْ يُعَدْ، وَ تَبْدَأُ الشُّهُودُ وَ فِي الْمُقِرِّ الْإِمَامُ وَ يَنْبَغِي إِعْلَامُ النَّاسِ وَ قِيلَ: يَجِبُ حُضُورُ طَائِفَةٍ وَ أَقَلُّهَا وَاحِدٌ، وَ قِيلَ: ثَلَاثَةٌ، وَ قِيلَ: عَشَرَةٌ. وَ يَنْبَغِي كَوْنُ الْحِجَارَةِ صِغَاراً لِئَلَّا يَسْرُعَ تَلَفُهُ، وَ قِيلَ: لَا يَرْجُمُ مَنْ لِلَّهِ فِي قِبَلِهِ حَدٌّ، وَ إِذَا فُرِغَ مِنْ رَجْمِهِ دُفِنَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ وَ إِلَّا جُهِّزَ ثُمَّ دُفِنَ.