وَ مَضْرُوبُهَا فِي الْأَصْلِ مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةٌ ثُلُثُهَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَ ثُلُثَاهَا يَنْقَسِمُ عَلَى تِسْعَةٍ.
الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
وَ يَأْخُذُ كُلٌّ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ، فَإِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةَ الْأُمِّ فَبِالسَّوِيةِ، وَ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ فَبِالتَّفَاوُتِ.
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ:
[الأولى] الْعَمُّ يَرِثُ الْمَالَ وَ كَذَا الْعَمَّةُ
وَ لِلْأَعَمْامِ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ وَ كَذَا الْعَمَّاتُ، وَ لَوِ اجْتَمَعُوا اقْتَسَمُوا بِالسَّوِيَّةِ إِنْ كَانُوا لِأُمٍّ وَ إِلَّا فَبِالتَّفَاوُتِ، وَ الْكَلَامُ فِي قَرَابَةِ الْأَبِ كَمَا سَلَفَ فِي الْإِخْوَةِ.
الثَّانِيَةُ: لِلْعَمِّ الْوَاحِدِ لِلْأُمِّ أَوِ الْعَمَّةِ مَعَ قَرَابَةِ الْأَبِ السُّدُسُ
وَ لِلزَّائِدِ الثُّلُثُ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً.
الثَّالِثَةُ: لِلْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ أَوْ هُمَا أَوِ الْأَخْوَالِ مَعَ الانْفِرَادِ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ،
وَ لَوْ تَفَرَّقُوا سَقَطَ كَلَالَةُ الْأَبِ وَ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ وَاحِداً وَ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ، وَ لِكَلَالَةِ الْأَبِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ.
الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ
فَلِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لِأُمٍّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً.
الْخَامِسَةُ: لِلزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى
وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي، وَ قِيلَ: لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الزَّوْجِ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَ قِيلَ: سُدُسُهُ.