responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245

وَ مُصْحَفِهِ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَ صِيَامٍ وَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ سَفِيهاً وَ لَا فَاسِدَ الرَّأْيِ وَ أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ مَالًا غَيْرَهَا، وَ لَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَى أُعْطِيَ أَكْبَرُ الذُّكُورِ.

الْخَامِسَةُ: لَا تَرِثُ الْأَجْدَادُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ

وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ حَيْثُ يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا سُدُسٌ فَصَاعِداً فَوْقَ السُّدُسِ، وَ رُبَّمَا قِيلَ: يُطْعِمُ حَيْثُ يَزِيْدُ نَصِيبُهُ عَنِ السُّدُسِ، وَ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاضِلَ يَنْقُصُ عَنْ سُدُسٍ فَتُسْتَحَبُّ الطُّعْمَةُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي.

الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: لِلْجَدِّ وَحْدَهُ الْمَالُ

لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ كَذَا الْأَخُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ، وَ لَوِ اجْتَمَعَا لِلْأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَ لِلْجَدَّةِ الْمُنْفَرِدَةِ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ الْمَالُ، وَ لَوْ كَانَ جَدّاً أَوْ جَدَّةً أَوْ كِلَاهُمَا لِأَبٍ مَعَ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا لِأُمٍّ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ الثُّلْثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَ لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيةِ.

الثَّانِيَةُ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مُنْفَرِدَةً النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً،

وَ لِلْأُخْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِي رَدّاً، وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ الْمَالُ لِلذَّكَرِ الضِّعْفُ.

الثَّالِثَةُ: لِلْوَاحِدِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ،

وَ لِلْأَكْثَرِ الثُّلُثُ بِالسَّوِيةِ وَ الْبَاقِي رَدّاً.

الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالاتِ

سَقَطَ كَلَالَةٌ الْأَبِ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست