وَ مُصْحَفِهِ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَ صِيَامٍ وَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ سَفِيهاً وَ لَا فَاسِدَ الرَّأْيِ وَ أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ مَالًا غَيْرَهَا، وَ لَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَى أُعْطِيَ أَكْبَرُ الذُّكُورِ.
الْخَامِسَةُ: لَا تَرِثُ الْأَجْدَادُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ
وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ حَيْثُ يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا سُدُسٌ فَصَاعِداً فَوْقَ السُّدُسِ، وَ رُبَّمَا قِيلَ: يُطْعِمُ حَيْثُ يَزِيْدُ نَصِيبُهُ عَنِ السُّدُسِ، وَ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاضِلَ يَنْقُصُ عَنْ سُدُسٍ فَتُسْتَحَبُّ الطُّعْمَةُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي.
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: لِلْجَدِّ وَحْدَهُ الْمَالُ
لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ كَذَا الْأَخُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ، وَ لَوِ اجْتَمَعَا لِلْأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَ لِلْجَدَّةِ الْمُنْفَرِدَةِ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ الْمَالُ، وَ لَوْ كَانَ جَدّاً أَوْ جَدَّةً أَوْ كِلَاهُمَا لِأَبٍ مَعَ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا لِأُمٍّ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ الثُّلْثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَ لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيةِ.
الثَّانِيَةُ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مُنْفَرِدَةً النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً،
وَ لِلْأُخْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِي رَدّاً، وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ الْمَالُ لِلذَّكَرِ الضِّعْفُ.
الثَّالِثَةُ: لِلْوَاحِدِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ،
وَ لِلْأَكْثَرِ الثُّلُثُ بِالسَّوِيةِ وَ الْبَاقِي رَدّاً.
الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالاتِ
سَقَطَ كَلَالَةٌ الْأَبِ