responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233

الذَّكَاةُ عَلَى حَيَوانٍ طَاهِرِ الْعَيْنِ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَ لَا حِشَارٍ وَ لَا يَقَعُ عَلَى الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا عَلَى الْآدَمِيِّ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً وَ لَا عَلَى الْحَشَرَاتِ وَ قِيلَ: يَقَعُ، وَ الظَّاهِرُ وُقُوعُهَا عَلَى الْمُسُوخِ وَ السِّبَاعِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي اللَّوَاحِقِ:

وَ فِيهِ مَسَائِلُ:

[الأولى] ذَكَاةُ السَّمَكِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً،

وَ لَوْ وَثَبَ فَأَخْرَجَهُ حَيّاً أَوْ صَارَ خَارِجَ الْمَاءِ فَأَخَذَهُ حَيّاً حَلَّ، وَ لَا يَكْفِي نَظَرُهُ وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي مُخْرِجِهِ الْإِسْلَامُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ فِي حِلِّ أَكْلِهِ وَ يَجُوزُ أَكْلُهُ حَيّاً، وَ لَوِ اشْتَبَهَ الْمَيِّتُ بِالْحَيِّ فِي الشَّبَكَةِ أَوْ غَيْرِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ.

الثَّانِيَةُ: ذَكَاةُ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَيَّا

وَ لَوْ كَانَ الْآخِذُ كَافِراً إِذَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ فَلَوْ أَحْرَقَهُ قَبْلَ أَخْذِهِ حَرُمَ وَ لَا يَحِلُّ الدَّبَى.

الثَّالِثَةُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

إِذَا تَمَّتْ خِلْقَتُهُ سَوَاءً وَلَجَتْهُ الرُّوحُ أَوْ لَا أَوْ أُخْرِجَ مَيِّتاً أَوْ أُخْرِجَ حَيّاً غَيْرَ مُسْتَقِرِّ الْحَيَاةِ، وَ لَوْ كَانَتْ مُسْتَقِرَّةً ذُكِّيَ.

الرَّابِعَةُ: مَا يَثْبُتُ فِي آلَةِ الصَّائِدِ يَمْلِكُهُ

وَ لَوِ انْفَلَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَمْلِكُ مَا عَشَّشَ فِي دَارِهِ أَوْ وَقَعَ فِي مَوْحِلَتِهِ أَوْ وَثَبَ إِلَى سَفِينَتِهِ، وَ لَوْ أَمْكَنَ الصَّيْدَ التَّحَامُلُ عَدْواً أَوْ طَيَرَاناً بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا بِسُرْعَةٍ شَدِيدَةٍ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْإِبَاحَةِ.

الْخَامِسَةُ: لَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ الْمَقْصُوصُ

أَوْ مَا عَلَيْهِ أَثَرُ الْمُلْكِ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست