فَالرُّبُعُ، وَ إِنْ أَقَرَّ بِآخَرَ وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْأَوَّلِ أُغْرِمَ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ لَوْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَالرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ، فَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْرَى وَ صَدَّقَتْهُ الْأُولَى اقْتَسَمَاهُ، وَ إِنْ أَكْذَبَتْهَا غُرِّمَ لَهَا نَصِيبَهَا وَ هَكَذَا.