وَ لَوْ فُسِّرَ الْجَرُّ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ جَازَ، وَ قِيلَ: يُتْبَعُ فِي ذَلِكَ مُوَازِنة مِنَ الْأَعْدَادِ. وَ يُمْكِنُ هَذَا مَعَ الاطِّلَاعِ عَلَى الْقَصْدِ. وَ لَوْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ الْفٌ، فَقَالَ: نَعَمْ أَوْ أَجَلْ أَوْ بَلَى أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ، لَزِمَهُ. وَ لَوْ قَالَ: زِنْهُ أَوِ انْقِدْهُ أَوْ أَنَا مُقِرٌّ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً. وَ لَوْ قَالَ: أَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا؟
فَقَالَ: بَلَى، كَانَ إِقْرَاراً. وَ كَذَا نَعَمْ عَلَى الْأَقْوَى.
[الفصل] الثَّانِي: فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يُنَافِيهِ:
وَ الْمَقْبُولُ مِنْهُ الاسْتِثْنَاءُ إِذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَ اتَّصَلَ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَمِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا تِسْعِينَ، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِعَشَرَةٍ. وَ لَوْ قَالَ: إِلَّا تِسْعُونَ، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِمِائَةٍ. وَ لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا تِسْعُونَ، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِتِسْعِينَ. وَ لَوْ قَالَ: إِلَّا تِسْعِينَ، فَلَيْسَ مُقِراً.
وَ لَوْ تَعَدَّدَ الاسْتِثْنَاءُ وَ كَانَ بِعَاطِفٍ أَوْ كَانَ الثَّانِي أَزْيَدَ مِنَ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِياً لَهُ رَجَعَا جَمِيعاً إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَ إِلَّا رَجَعَ التَّالِي إِلَى مَتْلُوِّهِ، وَ لَوِ اسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ صَحَّ وَ أَسْقَطَ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِذَا بَقِيَ بَقِيَّةٌ لَزِمَتْ وَ إِلَّا بَطَلَ كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا ثَوْباً.
وَ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا مِائَةً. وَ كَذَا الْإِضْرَابُ بِبَلْ: مِثْلَ مِائَةٌ بَلْ تِسْعُونَ، فَيَلْزَمُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِائَةٌ. وَ لَوْ قَالَ:
لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ، أُلْزِمَ بِالْعَشَرَةِ. وَ كَذَا مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، وَ لَوْ قَالَ: لَهُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ، لَزِمَاهُ. وَ لَوْ قَالَ: قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزَانِ حِنْطَةً، فَعَلَيْهِ قَفِيزَانِ. وَ لَوْ قَالَ: لَهُ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَا الدِّرْهَمُ، فَعَلَيْهِ الدِّرْهَمَانِ. وَ لَوْ قَالَ: لَهُ هَذَا الدِّرْهَمُ