(39) كِتَابُ اللِّعَانِ
وَ لَهُ سَبَبَانِ:
أَحَدُهُمَا: رَمْيُ الزَّوْجَةِ الْمُحْصَنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِالزِّنَى
قُبُلًا أَوْ دُبُراً مَعَ دَعْوَى الْمُشَاهَدَةِ، وَ قِيلَ: وَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ. وَ الْمَعْنِيُّ بِالْمُحْصَنَةِ الْعَفِيفَةُ فَلَوْ رَمَى الْمَشْهُورَةَ بِالزِّنَى فَلَا حَدَّ وَ لَا لِعَانَ، وَ لَا يَجُوزُ الْقَذْفُ إِلَّا مَعَ الْمُعَايَنَةِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ لَا بِالشِّيَاعِ أَوْ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
الثَّانِي: إِنْكَارُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ بِالشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ
وَ إِنْ سَكَتَ حَالَ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَقْوَى مَا لَمْ يَسْبِقِ الاعْتِرَافُ بِهِ صَرِيحاً أَوْ فَحْوى مِثْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي هَذَا الْوَلَدِ فَيُؤَمِّنُ أَوْ يَقُولُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخِلَافِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ شِبْهِهِ. وَ لَوْ قَذَفَهَا وَ نَفَى الْوَلَدَ وَ أَقَامَ بَيِّنَةً سَقَطَ الْحَدُّ وَ لَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ الْوَلَدُ إِلَّا بِاللِّعَانِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُلَاعِنِ كَامِلًا وَ لَوْ كَانَ كَافِراً. وَ يَصِحُّ لِعَانُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ الْمَعْقُولَةِ إِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ، وَ يَجِبُ نَفْيُ الْوَلَدِ إِذَا عَرَفَ اخْتِلَالَ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ وَ يَحْرُمُ بِدُونِهِ وَ إِنْ ظَنَّ انْتِفَاءَهُ عَنْهُ أَوْ خَالَفَتْ صِفَاتُهُ صِفَاتَهُ.
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْمُلَاعَنَةِ الْكَمَالُ وَ السَّلَامَةُ مِنَ الصَّمَمِ وَ الْخَرَسِ وَ الْدَّوَامِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَ فِي الدُّخُولِ قَوْلَانِ. وَ يَثْبُتُ