responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203

(38) كِتَابُ الْإِيلَاءِ

وَ هُوَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ وَطْئِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ

أَبَدَا أَوْ مُطْلَقاً أَوْ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لِلْإِضْرَارِ بِهَا وَ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَلَفِّظاً بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ غَيْرِهَا، وَ لَا بُدَّ مِنَ الصَّرِيحِ كَإِدْخَالِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ أَوِ اللَّفْظَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِذَلِكَ. وَ لَوْ تَلَفَّظَ بِالْجِمَاعِ وَ الْوَطْئِ وَ أَرَادَ الْإِيلَاءَ صَحَّ، وَ لَوْ كَنَّى بِقَوْلِهِ: لَا جَمَعَ رَأْسِي وَ رَأْسَكِ مِخَدَّةٌ أَوْ لَا سَاقَفْتُكِ، وَ قَصَدَ الْإِيلَاءَ حَكَمَ الشَّيْخُ بِالْوُقُوعِ. وَ لَا بُدَّ مِنْ تَجْرِيدِهِ عَنِ الشَّرْطِ وَ الصِّفَةِ، وَ لَا يَقَعُ لَوْ جَعَلَهُ يَمِينَاً أَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتَاقِ، وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَوْلَى الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ وَ الْقَصْدُ، وَ يَجُوزُ مِنَ الْعَبْدِ وَ مِنَ الذِّمِّيِّ.

وَ إِذَا تَمَّ الْإِيلَاءُ فَلِلزَّوْجَةِ الْمُرَافَعَةُ

مَعَ امْتِنَاعِهِ عَنِ الْوَطْئِ فَيُنْظِرُهُ الْحَاكِمُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُجْبِرُهُ بَعْدَهَا عَلَى الْفِئَةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ لَا يُجْبِرُهُ عَلىٰ أَحَدِهِمَا عَيْناً، وَ لَوْ آلَى مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَ دَافَعَ حَتَّى انْقَضَتْ سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قُدِّمَ قَوْلُ مُدَّعِي الْبَقَاءِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي زَمَانِ إِيقَاعِ الْإِيلَاءِ حَلَفَ مَنْ يَدَّعِي تَأَخُّرَهُ.

وَ يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنَ الْخَصِيِّ وَ الْمَجْبُوبِ

وَ فِئَتُهُ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ مُظْهِراً لَهُ مُعْتَذِراً مِنْ عَجْزِهِ، وَ كَذَا لَوِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَهُ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ، وَ مَتَى وَطِئَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ كَانَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَوْ بَعْدَهَا.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست