(36) كِتَابُ الخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ
[الخُلْعُ]
وَ صِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى. وَ لَوْ أَتَى بِالطَّلَاقِ مَعَ الْعِوَضِ أَغْنَى عَنْ لَفْظِ الْخُلْعِ، وَ كُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ مَهْراً صَحَّ أَنْ يَكُونَ فِدْيَةً، وَ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ فَيَجُوزُ عَلىٰ أَزْيَدَ مِمَّا وَصَلَ إِلَيْهَا مِنْهُ وَ يَصِحُّ بَذْلُ الْفِدْيَةِ مِنْهَا وَ مِنْ وَكِيلِهَا وَ مِمَّنْ يَضْمَنُهُ بِإِذْنِهَا. وَ فِي الْمُتَبَرِّعِ قَوْلَانِ أَقْرَبُهُمَا الْمَنْعُ، وَ لَوْ تَلِفَ الْعِوَضُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَيْهَا ضَمَانُهُ مِثْلًا أَوْ قِيمَةً وَ كَذَا لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ، وَ يَصِحُّ الْبَذْلُ مِنَ الْأَمَةِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى فَإِنْ عَيَّنَ قَدْراً وَ إِلَّا انْصَرَفَ إِلى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ تُبِعَتْ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ.
وَ الْمُكَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ كَالْقِنِّ وَ أَمَّا الْمُطْلَقَةُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهَا، وَ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِلَّا مَعَ كَرَاهِيَتِهَا وَ لَوْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ تَكْرَهْ بَطَلَ الْبَذْلُ وَ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً، وَ لَوْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْفِدْيَةِ فَعَلَ حَرَاماً وَ لَا يَمْلِكُهَا بِالْبَذْلِ وَ طَلَاقُهَا رَجْعِيٌّ، نَعَمْ لَوْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ جَازَ عَضْلُهَا لِتَفْدِيَ نَفْسَهَا وَ إِذَا أَتَمَّ الْخُلْعَ فَلَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ، وَ لِلزَّوْجَةِ الرَّجْعَةُ فِي الْبَذْلِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا رَجَعَتْ رَجَعَ هُوَ إِنْ شَاءَ، وَ لَوْ تَنَازَعَا فِي الْقَدْرِ حَلَفَتْ وَ كَذَا لَوْ تَنَازَعَا فِي الْجِنْسِ أَوِ الْإِرَادَةِ، وَ لَوْ قَالَ: خَلَعْتُكِ عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِكِ، فَقَالَتْ:
بَلْ فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ، حَلَفَتْ عَلَى الْأَقْوَى.