responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179

عَالِماً بِالْعِدَّةِ وَ التَّحْرِيمِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ أَبَدَا، وَ إِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا أَوْ جَهِلَهُمَا حَرُمَتْ إِنْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا.

الرَّابِعَةُ: لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى الزَّانِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ،

وَ لَا تَحْرُمُ الزَّانِيَةُ وَ لَكِنْ يُكْرَهُ تَزْوِيجُهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَ لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَ إِنْ أَصَرَّتْ.

الْخَامِسَةُ: مَنْ أَوْقَبَ غُلَاماً أَوْ رَجُلًا

حَرُمَتْ عَلَى الْمُوقِبِ أُمُّ الْمَوْطُوءِ وَ أُخْتُهُ وَ بِنْتُهُ، وَ لَوْ سَبَقَ الْعَقْدُ لَمْ تَحْرُمْ.

السَّادِسَةُ: لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ

حَرُمَتْ أَبَدَا بِالْعَقْدِ، وَ إِنْ جَهِلَ لَمْ تَحْرُمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.

السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ

أَوْ حُرَّتَيْنِ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَ أَمَةٍ، وَ لَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ وَ لَا يُبَاحُ لَهُ ثَلَاثُ إِمَاءٍ وَ حُرَّةٌ كُلُّ ذَلِكَ بِالدَّوَامِ، أَمَّا الْمُتْعَةُ فَلَا حَصْرَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَ كَذَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِجْمَاعاً.

الثَّامِنَةُ: إِذَا طَلَّقَ ذُو النِّصَابِ رَجْعِيّاً

لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّزْوِيجُ دَائِماً حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ، وَ كَذَا الْأُخْتِ دَائِماً وَ مُتْعَةً، وَ لَوْ كَانَ بَائِناً جَازَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ شَدِيدَةٍ.

التَّاسِعَةُ: لَا تَحِلُّ الْحُرَّةُ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثَاً

إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ وَ إِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ عَبْداً، وَ لَا تَحِلُّ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ اثْنَيْنِ إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ وَ لَوْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ وَ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ فَإِنَّهَا تُحَرَّمُ أَبَدَا.

الْعَاشِرَةُ: تَحْرُمُ الْمُلَاعَنَةُ أَبَداً،

وَ كَذَا الصَّمَّاءُ أَوْ الْخَرْسَاءُ إِذَا قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِمَا يُوجِبُ اللِّعَانَ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست