responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173

(34) كِتَابُ النِّكَاحِ

وَ فِيهِ فُصُولٌ:

[الفصل] الْأَوَّلُ: فِي الْمُقَدِّمَاتِ:

النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ مُؤَكَّدٌ وَ فَضْلُهُ مَشْهُورٌ مُحَقَّقٌ حَتَّى أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ يُحْرِزُ نِصْفَ دَيْنِهِ، وَ رُوِيَ: ثُلُثَا دَيْنِهِ: وَ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَوائِدِ بَعْدَ الْاسْلَامِ، وَ لْيَخْتَرِ الْبِكْرَ الْعَفِيفَةَ الْوَلُودَ الْكَرِيمَةَ الْأَصْلِ، وَ لَا يَقْتَصِرْ عَلَى الْجَمَالِ أَوِ الثَّرْوَةِ، وَ يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ الاسْتِخَارَةُ وَ الدُّعَاءُ بَعْدَهُمَا بِالْخِيرَةِ وَ رَكْعَتَيِ الْحَاجَةِ، وَ الدُّعَاءُ وَ الْإِشْهَادُ وَ الْإِعْلَانُ وَ الْخُطْبَةُ أَمَامَ الْعَقْدِ وَ إِيقَاعُهُ لَيْلًا.

وَ لْيَجْتَنِبْ إِيقَاعَهُ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ، فَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا وَ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ كَذٰلِكَ، وَ لْيَكُنْ لَيْلًا، وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا، وَ يُسَمِّي عِنْدَ الْجِمَاعِ دَائِماً، وَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْوَلَدَ الذَّكَرَ السَّوِيَّ الصَّالِحَ، وَ لْيُولِمْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ يَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ وَ تُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةُ، وَ يَجُوزُ أَكْلُ نِثَارِ الْعُرْسِ وَ أَخْذُهُ بِشَاهِدِ الْحَالِ.

وَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ، وَ عَارِياً وَ عَقِيبَ الاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ، وَ الْجِمَاعُ عِنْدَ نَاظِرٍ إِلَيْهِ،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست