(34) كِتَابُ النِّكَاحِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ: فِي الْمُقَدِّمَاتِ:
النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ مُؤَكَّدٌ وَ فَضْلُهُ مَشْهُورٌ مُحَقَّقٌ حَتَّى أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ يُحْرِزُ نِصْفَ دَيْنِهِ، وَ رُوِيَ: ثُلُثَا دَيْنِهِ: وَ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَوائِدِ بَعْدَ الْاسْلَامِ، وَ لْيَخْتَرِ الْبِكْرَ الْعَفِيفَةَ الْوَلُودَ الْكَرِيمَةَ الْأَصْلِ، وَ لَا يَقْتَصِرْ عَلَى الْجَمَالِ أَوِ الثَّرْوَةِ، وَ يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ الاسْتِخَارَةُ وَ الدُّعَاءُ بَعْدَهُمَا بِالْخِيرَةِ وَ رَكْعَتَيِ الْحَاجَةِ، وَ الدُّعَاءُ وَ الْإِشْهَادُ وَ الْإِعْلَانُ وَ الْخُطْبَةُ أَمَامَ الْعَقْدِ وَ إِيقَاعُهُ لَيْلًا.
وَ لْيَجْتَنِبْ إِيقَاعَهُ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ، فَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا وَ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ كَذٰلِكَ، وَ لْيَكُنْ لَيْلًا، وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا، وَ يُسَمِّي عِنْدَ الْجِمَاعِ دَائِماً، وَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْوَلَدَ الذَّكَرَ السَّوِيَّ الصَّالِحَ، وَ لْيُولِمْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ يَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ وَ تُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةُ، وَ يَجُوزُ أَكْلُ نِثَارِ الْعُرْسِ وَ أَخْذُهُ بِشَاهِدِ الْحَالِ.
وَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ، وَ عَارِياً وَ عَقِيبَ الاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ، وَ الْجِمَاعُ عِنْدَ نَاظِرٍ إِلَيْهِ،