وَ يَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ فِي الْمُتَوَاطِئ كَالْعَبْدِ وَ فِي الْمُشْتَرَكِ كَالْقَوْسِ، وَ الْجَمْعُ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ قِلَّةً كَانَ كَأَعْبُدٍ أَوْ كَثْرَةً كَالْعَبِيدِ، وَ لَوْ أَوْصَى بِمَنَافِعِ الْعَبْدِ دَائِماً أَوْ بِثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ دَائِماً قُوِّمَتِ الْمَنْفَعَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَ الرَّقَبَةُ عَلَى الْوَارِثِ إِنْ فُرِضَ لَهَا قِيمَةٌ، وَ لَوْ أَوْصَى بِعتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُدِّمَ الدَّيْنُ وَ عَتَقَ مِنَ الْفَاضِلِ ثُلُثُهُ، وَ لَوْ نَجَّزَ عِتْقَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ضِعْفَ الدَّيْنِ صَحَّ الْعِتْقُ وَ سَعَىٰ فِي نِصْفِهِ لِلدُّيَّانِ وَ فِي ثُلُثِهِ لِلْوَارِثِ، وَ لَوْ أَوْصَى بِعتْقِ ثُلُثِ عَبِيدِهِ أَوْ عَدَدٍ مُبْهَمٍ مِنْهُم اسْتُخْرِجَ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ، وَ لَوْ أَوْصَى بِأُمُورٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاجِبٌ قُدِّمَ وَ إِلَّا بُدِئ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يُسْتَوْفَى الثُّلُثَ.
وَ لَوْ لَمْ يُرَتِّبْ بُسِطَ الثُّلُثُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَ لَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ فَادَّعَوْا ظَنَّ الْقِلَّةِ فَإِنْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِعَيْنٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ، وَ إِنْ كَانَ بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَالنِّصْفِ قُبِلَ مَعَ الْيَمِينِ.
وَ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسَّيْفِ جَفْنُهُ وَ بِالصُّنْدُوقِ أَثْوَابُهُ وَ بِالسَّفِينَةِ مَتَاعُهَا إِلَّا مَعَ الْقَرِينَةِ، وَ لَوْ عَقَّبَ الْوَصِيَّةَ بِمُضَادِّهَا عُمِلَ بِالْأَخِيرَةِ، وَ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَجَبَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَعْتَقَ مَنْ لَا يَعْرِفُ بِنَصْبٍ، وَ لَوْ ظَنَّهَا مُؤْمِنَةً كَفَى وَ إِنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ، وَ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَجَبَ، وَ لَوْ تَعَذَّرَ إِلَّا بِالْأَقَلِّ اشْتَرَى وَ أَعْتَقَ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْأَحْكَامِ:
تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ وَ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيَّاً بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ وَ إِنْ كَانَ رَحِماً وَ كَذَا الْمُرْتَدِّ، وَ لَوْ أَوْصَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِكُلِّ قُرْبَةٍ، وَ لَوْ قَالَ:
أَعْطُوا فُلَاناً كَذَا، وَ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَصْنَعُ بِهِ دُفِعَ إِلَيْهِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.