(29) كِتَابُ الْوِكَالَةِ
وَ هِيَ اسْتِنَابَةٌ فِي التَّصَرُّفِ:
وَ إِيجَابُهَا: وَكَّلْتُكَ وَ اسْتَنَبْتُكَ أَوِ الاسْتِيجَابُ وَ الْإِيجَابُ أَوِ الْأَمْرُ بِالْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ، وَ قَبُولُهَا قَوْلِيٌّ وَ فِعْلِيٌّ.
وَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ فَإِنَّ الْغَائِبَ يُوَكَّلُ، وَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّنْجِيزُ، وَ يَصِحُّ تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ وَ هِيَ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَ لَوْ عَزَلَهُ اشْتُرِطَ عِلْمُهُ، وَ لَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ، وَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَ الْجُنُونِ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْحَجْرِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ، وَ لَا تَبْطُلُ بِالنَّوْمِ وَ إِنْ تَطَاوَلَ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْإِغْمَاءِ، وَ تَبْطُلُ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْوَكَالَةُ.
وَ إِطْلَاقُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ
حَالًّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَ كَذَا فِي الشِّرَاءِ وَ لَوْ خَالَفَ فَفُضُولِيٌّ، وَ إِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ غَرَضُ الشَّارِعِ بِإِيقَاعِهِ مِنْ مُبَاشِرٍ بِعَيْنِهِ كَالْعِتْقِ وَ الطَّلَاقِ وَ الْبَيْعِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ كَالطَّهَارَةِ وَ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَيَاةِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَمَالِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ وَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ لِلْحَاضِرِ كَالْغَائِبِ وَ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِيحاً أَوْ فَحْوَى كَاتِّسَاعِ مُتَعَلَّقِهَا وَ تَرَفُّعِ الْوَكِيلِ عَمَّا وُكِّلَ فِيهِ عَادَةً.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَامَّ الْبَصِيرَةِ
عَارِفاً بِاللُّغَةِ الَّتِي يُحَاوِرُ بِهَا، وَ تُسْتَحَبُّ لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ التَّوْكِيلُ فِي الْمُنَازَعَاتِ، وَ لَا تَبْطُلُ