(27) كِتٰابُ المُسٰاقٰاةِ
وَ هِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى الْأُصُولِ بِحِصَّةٍ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَ هِيَ لَازِمَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. وَ إِيجَابُهَا: سَاقَيْتُكَ أَوْ عَامَلْتُكَ أَوْ سَلَّمْتُهَا إِلَيْكَ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ.
وَ الْقَبُولُ الرِّضَا بِهِ، وَ تَصِحُّ إِذَا بَقِيَ لِلْعَامِلِ عَمَلٌ يَزِيدُ بِهِ الثَّمَرَةُ ظَهَرَتْ أَوْ لَا، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الشَّجَرِ ثَابِتَاً يُنْتَفَعُ بِثَمَرَتِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَ فِيمَا لَهُ وَرَقٌ كَالْحِنَّاءِ نَظَرٌ، وَ يَشْتَرطُ تَعْيِينُ الْمُدَّةِ وَ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَعَ الْإِطْلَاقِ كُلُّ عَمَلٍ مُتَكَرِّرٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَ لَوْ شَرَطَ بَعْضَهُ عَلَى الْمَالِكَ صَحَّ لَا جَمِيعُهُ، وَ تَعْيِينُ الْحِصَّةِ بِالْجُزْءِ الْمُشَاعِ لَا الْمُعَيَّنِ، وَ يَجُوزُ اخْتِلَافُ الْحِصَّةِ فِي الْأَنْوَاعِ إِذَا عَلِمَاهَا.
وَ يُكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَوْ شَرَطَ وَجَبَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الثَّمَرَةِ، وَ كُلَّمَا فَسَدَ الْعَقْدُ فَالثَّمَرَةُ لِلْمَالِكِ وَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْعَامِلِ، وَ لَوْ شَرَطَ عَقْدَ مُسَاقَاةٍ فِي عَقْدِ مُسَاقَاةٍ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ، وَ لَوْ تَنَازَعَا فِي خِيَانَةِ الْعَامِلِ حَلَفَ، الْعَامِلُ وَ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ وَ الْخَرَاجُ عَلَى الْمَالِكِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ، وَ تُمْلَكُ الْفَائِدَةُ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ، وَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَلَغَ نَصِيبُهُ النِّصَابَ، وَ لَوْ كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ وَ جَوَّزْنَاهُ فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِكِ.
وَ أَثْبَتَ السَّيِّدُ ابْنُ زُهْرَةَ الزَّكَاةَ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ