(26) كِتٰابُ الْمُزَارَعَةِ
وَ هِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى الْأَرْضِ بِحِصَّةٍ مِنْ حَاصِلِهَا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَ عِبَارَتُهَا: زَارَعْتُكَ أَوْ عَامَلْتُكَ أَوْ سَلَّمْتُهَا إِلَيْكَ وَ شِبْهُهُ، فَتُقْبَلُ لَفْظاً.
وَ عَقْدُهَا لَازِمٌ وَ يَصِحُّ التَّقَايُلُ فِيهِ وَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ النَّمَاءِ مُشَاعاً تَسَاوَيَا فِيهِ أَوْ تَفَاضَلَا، وَ لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ شَيْئاً بِضَمِيمَةٍ مُضَافاً إِلَى الْحِصَّةِ صَحَّ، وَ لَوْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ الزَّرْعُ بَاقٍ فَعَلَى الْعَامِلِ الْأُجْرَةُ وَ لِلْمَالِكِ قَلْعُهُ، وَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ الانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا مَاءٌ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَصْنَعٍ أَوْ تَسْقِيَهَا الْغُيُوثُ غَالِباً، وَ لَوِ انْقَطَعَ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ وَ فِي الْأَثْنَاءِ يَتَخَيَّرُ الْعَامِلُ، فَإِنْ فَسَخَ فَعَلَيْهِ بِنِسْبَةِ مَا سَلَفَ، وَ إِذَا أَطْلَقَ الْمُزَارَعَةَ زَرَعَ مَا شَاءَ، وَ لَوْ عَيَّنَ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَا عُيِّنَ لَهُ.
فَلَوْ زَرَعَ الْأَضَرَّ قِيلَ: يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الْفَسْخِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَ بَيْنَ الْإِبْقَاءِ فَلَهُ الْمُسَمَّى مَعَ الْأَرْشِ. وَ لَوْ كَانَ أَقَلَّ ضَرَراً جَازَ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْأَرْضُ حَسْبُ وَ مِنَ الآخَرِ الْبَذْرُ وَ الْعَمَلُ وَ الْعَوَامِلُ، وَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ الْمُمْكِنَةُ جَائِزَةٌ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ حَلَفَ مُنْكِرُ الزِّيَادَةِ وَ فِي الْحِصَّةِ صَاحِبُ الْبَذْرِ، وَ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الآخَرِ، وَ قِيلَ: يُقْرَعُ. وَ لِلْمُزَارعِ أَنْ يُزَارِعَ غَيْرَهُ أَوْ يُشَارِكَ غَيْرَهُ إِلَّا أَنْ