responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 149

(25) كِتَابُ العَارِيةِ

وَ لَا حَصْرَ أَيْضَا فِي أَلْفَاظِهَا وَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُعِيرِ كَامِلًا جَائِزَ التَّصَرُّفِ.

وَ يَجُوزُ إِعَارَةُ الصَّبِيِّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَ كَوْنُ الْعَيْنِ مِمَّا يَصِحُّ الانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا، وَ لِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ إِلَّا فِي الْإِعَارَةِ لِلدَّفْنِ بَعْدَ الطَّمِّ وَ هِيَ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، وَ إِذَا اسْتَعَارَ أَرْضَا غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى، وَ لَوْ عَيَّنَ لَهُ جِهَةً لَمْ يَتَجَاوَزْهَا، وَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ غُرُوسِهِ وَ أَبْنِيَتِهِ وَ لَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ، وَ لَوْ نَقَصَتْ بِالاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ، وَ يَضْمَنُ الْعَارِيَةَ بِاشْتِرَاطِ الضَّمَانِ وَ بِكَوْنِهَا ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، وَ لَوْ ادَّعَى التَّلَفَ حَلَفَ وَ لَوِ ادَّعَى الرَّدَّ حَلَفَ الْمَالِكُ، وَ لِلْمُسْتَعِيرِ الاسْتِظْلَالُ بِالشَّجَرِ وَ كَذَا لِلْمُعِيرِ.

وَ لَا يَجُوزُ إِعَارَةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الضَّمَانِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ صَحَّ، وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَهُ مَعَ التَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ احْتُمِلَ الْجَوَازُ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِلْقَاءِ مَتَاعِهِ فِي الْبَحْرِ، وَ لَوْ قَالَ الرَّاكِبُ: أَعَرْتَنِيهَا، وَ قَالَ الْمَالِكُ: آجَرْتُكَهَا، حَلَفَ الرَّاكِبُ وَ قِيلَ: الْمَالِكُ، وَ هُوَ أَقْوَى. وَ لٰكِنْ يَثْبُتُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْمُسَمَّى.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست