(23) كِتَابُ المُضَارَبَةِ
وَ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَلَ فِيهِ بِحِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ رِبْحِهِ.
وَ هِيَ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ اللُّزُومِ أَوْ الْأَجَلِ فِيهَا لَكِنْ يُثْمِرُ الْمَنْعَ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ، وَ يُقْتَصَرُ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَى مَا أَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ، وَ لَوْ أَطْلَقَ تَصَرَّفَ بِالاسْتِرْبَاحِ، وَ يُنْفِقُ فِي السَّفَرِ كَمَالَ نَفَقَتِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ، وَ لْيَشْتَرِ نَقْداً بِنَقْدِ الْبَلَدِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَمَا دُونَ، وَ لْيَبِعْ كَذٰلِكَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَمَا فَوْقَهُ، وَ لْيَشْتَرِ بِعَيْنِ الْمَالِ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ فِي الذِّمَّةِ، وَ لَوْ تَجَاوَزَ مَا حَدَّ لَهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ، وَ الرِّبْحُ عَلَى الشَّرْطِ، وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِالدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ تَلْزَمُ الْحِصَّةُ بِالشَّرْطِ.
وَ الْعَامِلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ، وَ لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ فَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ، وَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَ قَدْرِ الرِّبْحِ، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومَاً عِنْدَ الْعَقْدِ، وَ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ كَمَنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ وَ لَا يَشْتَرِي مِنْ رَبِّ الْمَالِ شَيْئاً، وَ لَوْ أَذِنَ فِي شِرَاءِ أَبِيهِ صَحَّ وَ انْعَتَقَ وَ لِلْعَامِلِ الْأُجْرَةُ، وَ لَوِ اشْتَرَى أَبَا نَفْسِهِ صَحَّ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ انْعَتَقَ نَصِيبُهُ وَ يَسْعَى الْمُعْتَقُ فِي الْبَاقِي.