(21) كِتٰابُ الصُّلْحِ
وَ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْكَارِ
إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا فَيَلْزَمُ بِالْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ الصَّادِرَيْنِ مِنَ الْكَامِلِ الجَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَ هُوَ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ وَ لَا يَكُونُ طَلَبُهُ إِقْرَاراً. وَ لَوِ اصْطَلَحَ الشَّرِيكَانِ عَلَى أَخْذِ أَحَدِهِمَا رَأْسَ الْمَالِ وَ الْبَاقِي لِلْآخَرِ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ صَحَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشِّرْكَةِ وَ لَوْ شَرَطَا بَقَاءَهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ.
وَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ
بِمِثلِهِ وَ جِنْسِهِ وَ مُخَالِفِهِ، وَ لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الصُّلْحِ عَلَى النَّقْدَيْنِ القَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَ لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ ثَوْباً يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَالْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ، وَ لَوْ صَالَحَ مُنْكِرُ الْدَّارِ عَلَى سُكْنَى الْمُدَّعِي فِيهَا سَنَةً صَحَّ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى الْمُقِرِّ صَحَّ وَ لَا رُجُوعَ، وَ عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْعِيَّةِ الْعَارِيةِ الرُّجُوعُ. وَ لَمَّا كَانَ الصُّلْحُ مَشْرُوعاً لِقَطْعِ التَّجَاذُبِ وَ التَّنَازُعِ ذُكِرَ فِيهِ أَحْكَامٌ مِنَ التَّنَازُعِ.
وَ لْنُشِرْ إِلَى بَعْضِهَا فِي مَسَائِلَ:
[الأولى] لَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا
وَ ادَّعَى الْآخَرُ أَحَدَهُمَا