responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141

(21) كِتٰابُ الصُّلْحِ

وَ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْكَارِ

إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا فَيَلْزَمُ بِالْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ الصَّادِرَيْنِ مِنَ الْكَامِلِ الجَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَ هُوَ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ وَ لَا يَكُونُ طَلَبُهُ إِقْرَاراً. وَ لَوِ اصْطَلَحَ الشَّرِيكَانِ عَلَى أَخْذِ أَحَدِهِمَا رَأْسَ الْمَالِ وَ الْبَاقِي لِلْآخَرِ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ صَحَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشِّرْكَةِ وَ لَوْ شَرَطَا بَقَاءَهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ.

وَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ

بِمِثلِهِ وَ جِنْسِهِ وَ مُخَالِفِهِ، وَ لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الصُّلْحِ عَلَى النَّقْدَيْنِ القَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَ لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ ثَوْباً يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَالْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ، وَ لَوْ صَالَحَ مُنْكِرُ الْدَّارِ عَلَى سُكْنَى الْمُدَّعِي فِيهَا سَنَةً صَحَّ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى الْمُقِرِّ صَحَّ وَ لَا رُجُوعَ، وَ عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْعِيَّةِ الْعَارِيةِ الرُّجُوعُ. وَ لَمَّا كَانَ الصُّلْحُ مَشْرُوعاً لِقَطْعِ التَّجَاذُبِ وَ التَّنَازُعِ ذُكِرَ فِيهِ أَحْكَامٌ مِنَ التَّنَازُعِ.

وَ لْنُشِرْ إِلَى بَعْضِهَا فِي مَسَائِلَ:

[الأولى] لَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا

وَ ادَّعَى الْآخَرُ أَحَدَهُمَا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست