(20) كِتٰابُ الكَفٰالَةِ
وَ هِيَ التَّعَهُّدُ بِالنَّفْسِ وَ تَصِحُّ حَالُهُ وَ مُؤَجَّلُهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ تَامّاً عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ فِي الْحُلُولِ، وَ لَوِ امْتَنَعَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ حَبْسُهُ حَتَّى يَحْضرَهُ أَوْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ، وَ لَوْ عَلَّقَ الْكِفَالَةَ بَطَلَتْ، وَ كَذَا الضَّمَانُ وَ الْحَوَالَةُ، نَعَمْ لَوْ قَالَ: إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ إِلَى كَذَا كَانَ عَلَيَّ كَذَا، صَحَّتِ الْكَفَالَةُ أَبَداً وَ لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ الْمَشْرُوطُ. وَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ كَذَا إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ، لَزِمَهُ مَا شَرَطَ مِنَ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ.
وَ تَحْصِيلُ الْكِفَالَةِ بِإِطْلَاقِ الْغَرِيمِ مِنَ الْمُسْتَحق قَهْراً، فَلَوْ كَانَ قَاتِلًا لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ أَوِ الدِّيَةُ، وَ لَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ أُنْظِرَ بَعْدَ الْحُلُولِ بِمِقْدَارِ الذَّهَابِ وَ الْإِيَابِ، وَ يَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إِلَى التَّسْلِيمِ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَ لَوْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لَزِمَ، وَ لَوْ قَالَ الْكَفِيلُ: لَا حَقَّ لَكَ، حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ. وَ كَذَا لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُهُ. فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ بَرِئَ مِنَ الْكَفَالَةِ وَ الْمَالُ بِحَالِهِ، وَ لَوْ تَكَفَّلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ كَفَى تَسْلِيمُ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ تَكَفَّلَ بِوَاحِدٍ لِاثْنَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِمَا.
وَ يَصِحُّ التَّعْيِينُ بِالْبَدَنِ وَ الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ دُونَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ، وَ إِذَا مَاتَ لَمَكْفُولُ بَطَلَتْ إِلَّا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عَيْنِهِ بِالْإِتْلَافِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ.