(19) كِتٰابُ الْحَوَالَةِ
وَ هِيَ التَّعَهُّدُ بِالْمَالِ مِنَ الْمَشْغُولِ بِمِثْلِهِ. وَ يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَاءُ الثَّلَاثَةِ فَيَتَحَوَّلُ فِيهَا الْمَالُ كَالضَّمَانِ وَ لَا تَجِبُ قَبُولُهَا عَلَى الْمَلِيءِ، وَ لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ فَسَخَ الْمُحْتَالُ، وَ يَصِحُّ تَرَامِي الْحَوالَةِ وَ دَوْرُهَا، وَ كَذَا الضَّمَانُ وَ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ وَ كَذَا الْحَوَالَةُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ عَلَى دَيْنٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى اثْنَيْنِ مُتَكَافِلَيْنِ، وَ لَوْ أَدَّى الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَ طَلَبَ الرُّجُوعَ لِإِنْكَارِ الدَّيْنِ وَ ادَّعَاهُ الْمُحِيلُ تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَ الظَّاهِرُ، وَ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ فَيَحْلِفُ وَ يَرْجِعُ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ أَوِ الضَّمَانِ.