الذِّمِّيُّ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ قَضَى مِنْهُ دَيْنَ الْمُسْلِمِ صَحَّ قَبْضُهُ وَ لَوْ شَاهَدَهُ، وَ لَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِحَجْرِ الْمُفَلَّسِ خِلَافاً لِابْنِ الْجُنَيْدِ (رحمه اللّه) وَ تَحِلُّ إِذَا مَاتَ الْمَدْيُونُ، وَ لَا تَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَالِكِ، وَ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُ السِّلْعَةِ فِي الْفَلَسِ إِذَا لَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، وَ قِيلَ: يَجُوزُ وَ إِنْ زَادَتْ. وَ لَوْ كَانَتِ الزِّيادَةُ مُنْفَصِلَةً لَمْ يَمْنَعْ
وَ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ فِي تَرِكَتِهِ
مَعَ الْقُصُورِ وَ مَعَ الْوَفَاءِ لِصَاحِبِ الْعَيْنِ أَخْذُهَا فِي الْمَشْهُورِ، وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: يَخْتَصُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَاءً. وَ لَوْ وُجِدَتِ الْعَيْنُ نَاقِصَةً بِفِعْلِ الْمُفَلَّسِ ضُرِبَ بِالنَّقْصِ مَعَ الْغُرَمَاءِ مَعَ نِسْبَتِهِ إِلَى الثَّمَنِ وَ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي حَالِ التَّفْلِيسِ بِعَيْنٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِأَعْيَانِ مَالِهِ قَبْلَهُ وَ يَصِحُّ بِدَيْنٍ وَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ وَ قَوَّى الشَّيْخُ الْمُشَارَكَةَ.
وَ يُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ
وَ تُبَاعُ وَ تُقْسَمُ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَ لَا يُدَّخَرُ لِلْمُؤَجَّلَةِ شَيْءٌ وَ يُحْضَرُ كُلُّ مَتَاعٍ فِي سُوقِهِ، وَ يُحْبَسُ لَوِ ادَّعَى الْإِعْسَارَ حَتَّى يَثْبُتَ فَإِذَا ثَبَتَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السّلام): إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ اسْتَعْمِلُوهُ. وَ هُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّكَسُّبِ وَ اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْزَةَ (رحمه اللّه) وَ الْعَلَّامَةُ وَ مَنَعَهُ الشَّيْخُ وَ ابْنُ ادْرِيسَ، وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ. وَ إِنَّمَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدْيُونِ إِذَا قَصَرَتْ أَمْوَالُهُ عَنْ دُيُونِهِ وَ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ بِشَرْطِ حُلُولِ الدُّيُونِ، وَ لَا تُبَاعُ دَارُهُ وَ لَا خَادِمُهُ وَ لَا ثِيَابُ تَجَمُّلِهِ، وَ ظَاهِرُ ابْنِ الْجُنَيْدِ بَيْعُهَا، وَ اسْتَحَبَّ لِلْغَرِيمِ تَرْكَهُ وَ الرِّوَايَاتُ مُتَضَافِرَةٌ بِالْأَوَّلِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: دَيْنُ الْعَبْدِ:
لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي فِيهِ وَ لَا فِيمَا بِيَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ، فَلَوِ