responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114

الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ

مِنَ الثَّمَرَةِ وَ لَا يَكُونُ بَيْعاً وَ يَلْزَمُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ.

الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ الْأَكْلُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ

مِنْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَ الْفَوَاكِهِ وَ الزَّرْعِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْقَصْدِ وَ عَدَمِ الْإِفْسَادِ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْمِلَ وَ تَرْكُهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْلَى.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الصَّرْفِ:

وَ هُوَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ بِمِثْلِهَا،

وَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوِ اصْطِحَابُهُمَا إِلَى الْقَبْضِ أَوْ رِضَاهُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ قَبْضاً بِوكَالَتِهِ فِي الْقَبْضِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى بِمَا فِي ذِمَّتِهِ نَقْداً آخَرُ. وَ لَوْ قَبَضَ الْبَعْضَ صَحَّ فِيهِ وَ تَخَيَّرَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدِهِمَا تَفْرِيطٌ، وَ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْوَكِيلِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَ لَوْ كَانَ وَكِيلًا فِي الصَّرْفِ فَالْمُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُهُ، وَ لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَكْسُوراً أَوْ رَدِيئاً، وَ تُرَابُ مَعْدِنِ أَحَدِهِمَا يُبَاعُ بِالْآخَرِ أَوْ بِجِنْسِ غَيْرِهِمَا وَ تُرَابَاهُمَا يُبَاعَانِ بِهِمَا وَ لَا عِبْرَةَ بِاليَسِيرِ مِنْ الذَّهَبِ فِي النُّحَاسِ وَ الْيَسِيرِ مِنَ الْفِضَّةِ فِي الرَّصَاصِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِذَلِكَ الْجِنْسِ.

وَ قِيلَ: وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ صِيَاغَةِ خَاتَمٍ فِي شِرَاءِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ لِلرِّوَايَةِ، وَ هِيَ غَيْرُ صَرِيحَةٍ في الْمَطلُوبِ مَعَ مُخَالَفَتِهَا لِلْأَصْلِ.

وَ الْأَوَانِي الْمَصُوغَةُ مِنَ النَّقْدَيْنِ إِذَا بِيعَتْ بِهمَا جَازَ وَ إِنْ بِيعَتْ بِأَحَدِهِمَا اشْتُرِطَ زِيَادَتُهُ عَلَى جِنْسِهِ وَ تَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَ حِلْيَةُ السَّيْفِ وَ الْمَرْكَبِ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْعِلْمُ إِنْ أُرِيدَ بَيْعُهُمَا بِجِنْسِهِمَا فَإِنْ تَعَذَّرَ كَفَى الظَّنُّ الْغَالِبُ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ عَلَيْهَا، وَ لَوْ بَاعَهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَشَقٌّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ صَحِيحٌ عُرْفاً أَوْ نُطْقاً وَ كَذَا نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَ حُكْمُ تُرَابِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست