وَجْهِ الْمَمْلُوكَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا وَ إِلَى مَحَاسِنِهَا، وَ يُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ اسْمِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ شِرَائِهِ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ إِطْعَامُهُ حُلْواً، وَ يُكْرَهُ وَطْءُ الْمَوْلُودَةِ مِنَ الزِّنَى بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْعَقْدِ، وَ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ فَلَوْ اشْتَرَاهُ وَ مَعَهُ مَالٌ فَلِلْبَائِعِ إِلَّا بِالشَّرْطِ فَيُرَاعَى فِيهِ شُرُوطُ الْمَبِيعِ، وَ لَوْ جَعَلَ جُعْلًا عَلَى شِرَائِهِ لَمْ يَلْزَمْ.
وَ يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ قَبْلَ بَيْعِهَا
بِحَيْضَةٍ أَوْ مُضِيِّ خَمْسةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِيمَنْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضاً اسْتِبْرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ الثِّقَةُ بِالاسْتِبْرَاءِ أَوْ تَكُونَ لِامْرَأَةٍ أَوْ تَكُونَ يَائِسَةً، أَوْ صَغِيرَةً أَوْ حَائِضاً وَ اسْتِبْرَاءُ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا يَحْرُمُ فِي مُدَّةِ الاسْتِبْرَاءِ غَيْرُ الْوَطْءِ، وَ يُكْرَهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الطِّفْلِ وَ الْأُمِّ قَبْلَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَ التَّحْرِيمُ أَحْوَطُ.
وَ هُنَا مَسَائِلُ:
الْأُولَى: لَوْ حَدَثَ فِي الْحَيَوَانِ عَيْبٌ
قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ وَ كَذَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَ كَذَا غَيْرُ الْحَيَوَانِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخيَارِ
فَلَهُ الرَّدُّ بِأَصْلِ الْخِيَارِ وَ الْأَقْرَبُ جَوَازُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَيْضاً وَ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ لَوْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ الْأَصْلِيَّ وَ الْمُشْتَرَطَ، وَ قَالَ الْفَاضِلُ نَجْمُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ فِي الدَّرْسِ: لَا يُرَدُّ إِلَّا بِالْخِيَارِ، وَ هُوَ يُنَافِي حُكْمَهُ فِي الشَّرَائِعِ بِأَنَّ الْحَدَثَ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مَعَ حُكْمِهِ بِعَدَمِ الْأَرْشِ فِيهِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ ظَهَرَتِ الْأَمَةُ مُسْتَحَقَّةً
فَأُغْرِمَ الْوَاطِيءُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَ الْأُجْرَةَ، وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ مَعَ جَهْلِهِ.