الْأَفْعَالِ الْخَالِيَةِ مِنْ غَرَضٍ حِكَمِيٍّ كَالْعَبَثِ وَ الْأُجْرَةُ عَلَى الزِّنَى وَ رِشَا الْقَاضِي وَ الْأُجْرَةُ عَلَى الآذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ الْقَضَاءِ وَ يَجُوزُ الرِّزْقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ الْأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّكَالِيفِ.
وَ أَمَّا الْمَكْرُوهُ:
فَكَالصَّرْفِ وَ بَيْعِ الْأَكْفَانِ وَ الرَّقِيقِ وَ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَ الذبَاحَةِ وَ النِّسَاجَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ ضِرَابِ الْفَحْلِ وَ كَسْبِ الصِّبْيَانِ وَ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمَ.
وَ الْمُبَاحُ:
مَا خَلَا عَنْ وَجْهِ رُجْحَانٍ.
ثُمَّ التِّجَارَةُ تَنْقَسِمُ بِانْقِسَامِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ آدَابِهِ:
وَ هُوَ الْإِيجَابُ وَ الْقَبُولُ
الدَّالَّانِ عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ فَلَا تَكْفِي الْمُعَاطَاةُ، نَعَمْ يُبَاحُ التَّصَرُّفُ وَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَ يُشْتَرَطُ وقُوعُهُمَا بِلَفْظِ الْمَاضِي: كَبِعْتُ وَ اشْتَرَيْتُ وَ شَرَيْتُ وَ مَلَّكْتُ، وَ يَكْفِي الْإِشَارَةُ مَعَ الْعَجْزِ وَ لَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الْإِيجَابِ عَلَى الْقَبُولِ وَ إِنْ كَانَ أَحْسَنَ.
وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ
الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُكْرَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْكَرَاهَةِ، وَ الْقَصْدُ، فَلَوْ أَوْقَعَهُ الْغَافِلُ أَوِ النَّائِمُ أَوِ الْهَازِلُ لَغَىٰ، وَ يُشْتَرَطُ فِي اللُّزُومِ الْمِلْكُ أَوْ إِجَازَةُ الْمَالِكِ وَ هِيَ كَاشِفَةٌ عَنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَالنَّمَاءُ الْمُتَخَلِّلُ لِلْمُشْتَرِي وَ نَمَاءُ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِلْبَائِعِ.
وَ لَا يَكْفِي فِي الْإِجَازَةِ السُّكُوتُ
عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ وَ يَكْفِي: أَجَزْتُ أَوْ أَنْفَذْتُ أَوْ أَمْضَيْتُ أَوْ رَضِيتُ وَ شِبْهُهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِزِ