responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) نویسنده : البرزنجي، جعفر بن حسن    جلد : 1  صفحه : 593

(و) كان صلى اللّه عليه و سلم‌ (يصافح المصافح) بكسر الفاء و النصب، و هو من يريد مصافحته، و المصافحة المفاعلة بمعنى جعل كل من المتصافحين يده على يد الآخر، و فى النهاية: أنها إلصاق صفح الكف بالكف عند الملاقاة؛ أى كأن يمس صفحة يد من أراد مصافحته‌ (بيده) أى بصفحة يده الكريمة (فيجد) المصافح عقب ذلك‌ (منها) أى من يد نفسه بسبب مصافحة النبيّ صلى اللّه عليه و سلم له‌ (سائر) من السؤر- بضم السين و إسكان الهمزة من البقية- فيكون بمعنى باقى. قال العلامة ابن حجر فى «فتح المبين»: و يأتى- خلافا للحريرى- بمعنى الجميع من سور المدينة؛ لأنه جامع محيط بها .. انتهى.

و به قال الجوهرى: و أفاد فى «القاموس» أن استعماله بالمعنى الثانى و هم أو قليل. و المناسب هنا للمعنى الأوّل أى باقى ذلك‌ (اليوم رائحة عبهريّة) لا تشبه رائحة طيب الدنيا و «العبهريّة» نسبة للعبهر- بفتح العين المهملة و سكون الباء الموحدة و فتح الهاء آخره راء مهملة-: النرجس، و الياسمين، و نحوهما، مما له رائحة طيبة، كما فى «القاموس» و غيره، بل الرائحة المكتسبة من عرف رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كانت أطيب من جميع ذلك كلّه كما قال أنس- رضى رضى اللّه عنه-: ما شممت عنبرا، و لا مسكا، و لا شيئا أطيب من ريح رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم.

هذا و المصافحة سنّة مجمع عليها عند الملاقاة، و أما ما اعتاده الناس بعد صلاتى الصبح و العصر فقد قال الإمام النووى- رحمه اللّه- فى «الأذكار»: لا أصل له فى الشرع على هذا الوجه، و لكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة، و كونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال، و فرّطوا فيها فى كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها.

قال: و قد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام- (رحمه الله تعالى)- فى كتابه «القواعد»: أن البدع على خمسة أقسام: واجبة، و محرمة،

نام کتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) نویسنده : البرزنجي، جعفر بن حسن    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست